أو توقيفية
العبادة المستلزمة للاقتصار بما نقل عن الشارع.
لضعف الأول : بمنع
كون مجرّد الطهارة ـ الذي هو محل الكلام خصوصا إذا كانت تيمّما ـ فعلا كثيرا أولا.
ومنع إبطال كلّ فعل كثير ثانيا ، فإنّ مستنده الإجماع وهو منتف في محلّ النزاع.
والثاني : بأنّ
اللازم منه عدم وقوع شيء من أجزاء الصلاة من غير طهارة ، لا عدم تخلّل الحدث في
الأثناء.
والقول بأنّ
الصلاة ليست تلك الأجزاء بالخصوص ، بل هي وما بينها من الانتقالات.
كلام واه ، وإلاّ
لكان غسل الرعاف وردّ السلام وصفق اليدين للتنبيه ، منها.
ودعوى خروجها
بالدليل فاسد ، لأنّ الدخول محتاج إليه ، ولا دليل على كون غير الأجزاء المخصوصة
صلاة. ولذا ترى جماعة [١] يصرّحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو المنافي لو رجع
عنها ولم يشتغل حينئذ بشيء من أجزاء الصلاة.
وأيضا : ثبوت
أجزاء الصلاة إنّما هو بالشرع ، وأجزاؤها معدودة ، ولم يعدّ منها السكوت بقدر
التطهّر لو أحدث.
فإن
قيل : قوله : « تحليلها
التسليم » يدلّ على أنّه في الصلاة ، إذ الانصراف إنّما هو بالتسليم.
قلنا : الكون في الصلاة وعدم الانصراف عنها غير التلبّس
بأجزائها ، ألا ترى أنّ الجالس في أثناء طريق السفر ، والمتكلّم في خلال الأكل ،
والساكت قليلا في أثناء القراءة ، غير منصرف عنها ، مع أنّه غير متلبّس به؟
والثالث : بمنع
العلم بالاشتغال بالزائد عمّا فعله ، مع أنّ حرمة إبطال ما فعل محتملة ، فلا
يتيقّن بالبراءة ـ بترك البناء والاستئناف ـ عن جميع ما اشتغلت
[١] كالشيخ في
المبسوط ١ : ١٠٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٧ والتذكرة ١ : ١١١.