responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 108

الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال.

ومنه ما لو تذكّر نسيان السجدتين قبل الركوع ، وشكّ في الركوع السابق مع العلم بالهويّ ، على القول بعدم كون الهويّ تجاوزا عن المحلّ ، فيركع للسابق ويسجد السجدتين ، فيقوم.

د : متى تدارك المنسي تجب عليه إعادة ما بعده من تشهّد أو تسبيح أو قراءة‌ وإن أتى به أوّلا ، إجماعا ، له ، ولإطلاق الأمر به بعده ، ولرعاية الترتيب.

ولا يعتدّ بما أتى به قبله ، لوقوعه في غير محلّه فيكون كالعدم. ولا تضرّ الزيادة ، لا لعدم كونها ركنا ، لإطلاق مبطلات الزيادة. بل للإجماع ، ولصحة الصلاة قطعا مع اشتمالها على هذه الزيادة.

هـ : لو كان المنسي سجدتي الركعة الأخيرة أو إحداهما‌ ، وتذكّر في أثناء التشهّد ، أو بعده وقبل السلام على القول بجزئيّته ، عاد وأتى بالمنسي ، للإجماع المركّب والبسيط ، وإطلاق صحيحتي ابن سنان وحكيم [١]. وبما بعده ، تحصيلا للترتيب الواجب ، واتّباعا لإطلاق الأمر بالتشهّد والسلام بعد السجدة الثانية.

ولو تذكّر بعد التشهّد وقبل السلام على القول بعدم جزئيّته ، فإن كان المنسي السجدة الواحدة فلا شكّ في صحّة الصلاة ووجوب الإتيان به.

فهل يأتي به قضاء حتى يجوز تأخيره عن التسليم ولا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بينه وبين الصلاة ، أو أداء حتى يجب تقديمه والإتيان بالتشهّد بعده؟.

الظاهر الثاني ، لعدم بطلان الصلاة إجماعا ، ووجوب الإتيان به كذلك ، وأصالة عدم جواز تأخيره عن التسليم ، وعدم الفراغ عن الصلاة ، لأنّه بعد التشهّد الذي تسبقه السجدتان. وليس هناك عموم أو إطلاق دالّ على تمام الصلاة بالتشهّد مطلقا. وشمول ما دلّ عليه لمثل المقام غير معلوم.

ولإطلاق الأمر بالتشهّد بعد السجدتين من غير معارض. واستلزامه‌


[١] المتقدمتين في ص : ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست