ولو كان جلس ولكن
بنيّة الاستراحة لمظنّة أنّه قد أتى بالسجدتين ، ففي الاكتفاء به للفصل ، وعدمه ،
وجهان.
الظاهر الثاني ،
إذ لكلّ امرئ ما نوى [١] ، ولأنّ قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الأمر الموجب
للفصل.
وقال بعض مشايخنا
الأخباريين ـ طاب ثراه ـ بالاكتفاء [٢].
لاقتضاء نيّة
الصلاة كون كلّ فعل في محلّه ، فلا تعارضها النيّة الطارئة سهوا.
وللأخبار الدالّة
على أنّه لو دخل في الصلاة بنيّة الفريضة ، ثمَّ سها في أثنائها وقصد الندب ببعض
أفعالها لم يضرّه ذلك [٣].
والأوّل مع عروض
النيّة المنافية ممنوع.
والثاني غير
المسألة ، فإنّ هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.
ولو شكّ هل جلس أم
لا بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل من المحلّ ، لأنّه
بالعود إلى السجدة مع استمرار شكّه يصير في المحلّ ، كذا قيل [٤].
والأولى أن يقال :
إنّ ذلك إنّما هو للشك في تجاوز محلّه فيستصحب المحلّ.
أو المراد
بالتجاوز عن الفعل المعلّق عليه عدم العود للشك المذكور في الأخبار : التجاوز عن
المحلّ المقرّر له شرعا ، لعدم صحّة غيره. وهو في المورد بعد السجدة الاولى وقبل
الثانية.
وهو كذلك ، وكون
القيام المتقدّم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم.
ومثله ما لو نسي
سجدة وشكّ في أخرى ، فإنّه يجب الإتيان بهما معا عند