responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 106

الركوع السابق.

ومنه يظهر أنّه لو سقط من الركوع قبل الرفع يرفع ، وقبل الذكر أو الطمأنينة يعود ويطمئن ويذكر ثمَّ يرفع ، وقبل الوصول إلى حدّ الركوع يركع ثمَّ يرفع ، والوجه في الكلّ ظاهر بعد ما مرّ.

ج : لو كان المنسي مجموع السجدتين‌ وعاد إليهما لا يجلس قبلهما ، للأصل.

ولو كان إحداهما ، فإن كان قد جلس عقيب الأوّل واطمأنّ بنيّة الفصل ، أو بلا نيّة لم يجب الجلوس قبل السجدة أيضا ، بلا كلام كما قيل [١] ، لحصوله من قبل.

وإن لم يكن قد جلس كذلك ، أو لم يطمئنّ وجب ، كما به صرّح شيخنا الشهيد الثاني وصاحب المدارك [٢] ، لأنّه من أفعال الصلاة الواجبة بالإطلاقات ، ولم يأت به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من جهة أصلا.

خلافا للمحكي عن المبسوط والمنتهى [٣] ، وهو ظاهر الذخيرة [٤] ، فجوّزوا تركه.

لتحقّق الفصل بين السجدتين.

ولأنّ القدر الذي ثبت هو وجوب الجلوس والفصل بين السجدتين المتّصل بهما ، وقد فات ولا يمكن تداركه.

ويتبيّن ضعف الأوّل : بأنّ الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل ، لا مطلق الفصل.

والثاني : بأنّ الخصوصيّة التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس وإن اتّفق ذلك ، وإلاّ لزم إجراء هذا الكلام في جميع الأجزاء التي يجب تداركها.


[١] الحدائق ٩ : ١٣٧.

[٢] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١ ، المدارك ٤ : ٢٣٦.

[٣] المبسوط ١ : ١٢٠ ، المنتهى ١ : ٤١٤.

[٤] الذخيرة : ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست