ومنه يظهر أنّه لو
سقط من الركوع قبل الرفع يرفع ، وقبل الذكر أو الطمأنينة يعود ويطمئن ويذكر ثمَّ
يرفع ، وقبل الوصول إلى حدّ الركوع يركع ثمَّ يرفع ، والوجه في الكلّ ظاهر بعد ما
مرّ.
ج : لو كان المنسي
مجموع السجدتين وعاد إليهما لا يجلس قبلهما ، للأصل.
ولو كان إحداهما ،
فإن كان قد جلس عقيب الأوّل واطمأنّ بنيّة الفصل ، أو بلا نيّة لم يجب الجلوس قبل
السجدة أيضا ، بلا كلام كما قيل [١] ، لحصوله من قبل.
وإن لم يكن قد جلس
كذلك ، أو لم يطمئنّ وجب ، كما به صرّح شيخنا الشهيد الثاني وصاحب المدارك [٢] ، لأنّه من أفعال
الصلاة الواجبة بالإطلاقات ، ولم يأت به مع إمكان تداركه بلا استلزامه محذورا من
جهة أصلا.
خلافا للمحكي عن
المبسوط والمنتهى [٣] ، وهو ظاهر الذخيرة [٤] ، فجوّزوا تركه.
لتحقّق الفصل بين
السجدتين.
ولأنّ القدر الذي
ثبت هو وجوب الجلوس والفصل بين السجدتين المتّصل بهما ، وقد فات ولا يمكن تداركه.
ويتبيّن ضعف
الأوّل : بأنّ الواجب هو الجلوس على الوجه المخصوص الغير الحاصل ، لا مطلق الفصل.
والثاني : بأنّ
الخصوصيّة التي ذكرت لا دخل لها في وجوب الجلوس وإن اتّفق ذلك ، وإلاّ لزم إجراء
هذا الكلام في جميع الأجزاء التي يجب تداركها.