responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 105

انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك » [١]. إلى غير ذلك.

فروع :

أ : لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهّد الأوّل ، وتذكّر قبل الركوع ، فالمستفاد من بعض الكلمات ، والمصرّح به في بعض آخر أنّه كالتشهّد [٢] ، فيؤتى بها ، ثمَّ بما بعدها ، ولم يذكره بعض آخر.

فإن ثبت عليه الإجماع ، وإلاّ فلا دليل عليه ، ولزوم الزيادة ينفيه. وصحيحتا ابني سنان وحكيم [٣] لا تدلاّن على فعلها هنا ، بل تحتملان القضاء بعد الصلاة أيضا ، وأوامر الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليست بحيث تشمل المقام.

إلاّ أن يضمّ الإجماع المركّب مع الصحيحين حيث إنّ من يقول بفعله إذا تذكّر قبل الركوع يقول به في الأثناء.

ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة ، والأصل مع عدم وجوب التدارك ، إلاّ أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه.

ب : لو نسي رفع الرأس من الركوع‌ ، أو مع طمأنينة الركوع ، أو مع ذكره أيضا وتذكّر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا ، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور.

وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر؟.

الظاهر نعم ، لوجوبهما وعدم محذور إلاّ توهّم زيادة الركوع ، وليس كذلك ، لأنّه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقّق ، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمّة من‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.

[٢] انظر : المنتهى ١ : ٤١٥ ، والحدائق ٩ : ١٤٤.

[٣] المتقدمتان في ص ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست