وفي الخامس أي
نسيان التشهّد : للإجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ، كالصحاح الأربع ، للحلبي ،
والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ، ورواية علي بن أبي حمزة.
أولاها : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد
فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد وقم ، فأتمّ
صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد
سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » [١].
وثانيتها
: في الرجل يصلي
ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع ، وقد
تمّت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس
» [٢].
وثالثتها
: عن الرجل يصلّي
ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال : « إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة
فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن
يتكلّم » [٣].
ورابعتها
: عن رجل نسي أن
يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر
حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ، ويسجد سجدتي السهو » [٤].
وخامستها
: « إذا قمت في
الركعتين الأوليين ولم تتشهّد ، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتى
تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا
[١] الكافي ٣ : ٣٥٧
الصلاة ب ٤٢ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح
٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٦
الصلاة ب ٤٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٥ أبواب التشهد ب ٩ ح
١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣١
ـ ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٨
ـ ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣.