responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 103

ذكرها بعد ركوعه » إلى آخره قرينة على إرادتهما.

وقد يستدلّ أيضا : ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.

وبأصالة بقاء الصحّة.

وبالصحيحة المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [١].

والأخرى المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين [٢] ، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.

ويظهر ضعف الأوّل باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.

والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.

والثالث بأنّ السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.

والرابع ببطلان حكم الأصل.

خلافا للمقنعة والحلّي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة [٣].

للروايات الدالّة على البطلان بنسيان السجود [٤] ، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي.

وللزوم أحد المحذورين المذكورين.

ويجاب عن الأوّل : بخروج المورد أيضا بما مرّ.

وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها.


[١] التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٧ : ٢٣٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.

[٣] المقنعة : ١٣٨ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٤١ ، الحلبي في الكافي : ١١٩.

[٤] الوسائل ٦ : ٣٨٩ أبواب السجود ب ٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست