وقد يستدلّ أيضا :
ببقاء المحلّ بدلالة تدارك السجدة الواحدة.
وبأصالة بقاء
الصحّة.
وبالصحيحة
المتضمّنة لقوله : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » [١].
والأخرى المتضمّنة
لتدارك الركوع بعد السجدتين [٢] ، فإنّه إذا جاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللتين هما ركن
، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام خاصّة بطريق أولى.
ويظهر ضعف الأوّل
باحتمال اختصاص المحلّ بالواحدة.
والثاني بزوال
الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين.
والثالث بأنّ
السجود من الخمسة إلاّ أن يراد أنّه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة.