وهو يبطل الصلاة
ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.
وكذا إن كان أصغر
وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا [١].
وكذا لو صدر من غير
اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في
الناصريات : الإجماع على الأول [٢]. وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني [٣]. وفي شرح الإرشاد
للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية [٤]. وحكي نفي الخلاف
في ذلك عن التهذيب أيضا [٥].
وفي الأمالي : إنّ
قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء ـ الشامل لجميع ما ذكر بعمومه ـ من دين الإمامية [٦].