responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 9

الفصل الأوّل

في منافياتها ومبطلاتها‌

وهي أمور :

الأول :

ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث.

وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.

وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا [١].

وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات : الإجماع على الأول [٢]. وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية [٤]. وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا [٥].

وفي الأمالي : إنّ قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء ـ الشامل لجميع ما ذكر بعمومه ـ من دين الإمامية [٦].

لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.

أو لشرطية الطهارة في الصلاة.

أو لأصالة الاشتغال.


[١] انظر التذكرة ١ : ١٢٩ ، والمدارك ٣ : ٤٥٥ ، والحدائق ٩ : ٢.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩.

[٣] التذكرة ١ : ١٢٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥١٣.

[٤] مجمع الفائدة ٣ : ٤٨.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠٥.

[٦] الأمالي : ٥١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست