responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 99

وقد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.

ولعلّ الأخير أظهر ؛ لعدم انطباقه على الصحيحة ، لعدم إمكان القيام في الصفّ هنا لانتفاء حالة قيامهم. ولا على روايات درك الركعة ؛ لكونها حقيقة في الركوع ، وعدم معلوميّة عدم اشتراط الاستدامة في الجماعة.

المسألة الرابعة : ذكر بعضهم شرائط لإمام الجمعة [١] ‌، وتحقيق المقال :

أنّا إن قلنا باشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ وأنّه لا تجوز الجمعة مع غيره ، فالتعرّض لذكر هذه الشرائط ساقط إلاّ لذكر شرائط النائب ، وهو أيضا ممّا لا فائدة فيه.

وأمّا على سائر الأقوال حتّى على جوازها احتياطا فالتعرّض له لازم ، ولكن لا يشترط فيه أمر زائد على ما يشترط في إمام الجماعة إجماعا ، سوى الفقاهة عند من يقول باشتراطها في الوجوب التخييريّ [٢] ، وسوى السلامة عن البرص والجذام عند الحلّي ، فاشترطها في الجمعة دون مطلق الجماعة [٣].

أمّا الفقاهة فاشتراطها عند من يقول به ظاهر ، والمراد منها معلوم.

وأمّا السلامة عن المرضين ، فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلا ، فهي بالنسبة إليها كمطلق الجماعة ، ويأتي تحقيقه وبيان شرائط إمام الجماعة في بحث الجماعة إنشاء الله.

الخامس من الشروط : الوحدة في مسافة فرسخ‌ ، أي لا يكون في هذه المسافة أكثر من جمعة ولا بين الجمعتين أقلّ من هذه المسافة ، إجماعا منّا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا فتوى [٤] ـ إلاّ عن ابن فهد في الجمعة المندوبة حال الغيبة ، فأجاز‌


[١] كما في الشرائع ١ : ٩٧ ، والحدائق ١٠ : ٢ ، والذخيرة : ٣٠٢.

[٢] راجع ص ٥٧.

[٣] السرائر ١ : ٢٨٠.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٦٢٨ ، والتذكرة ١ : ١٤٩ ، والحدائق ١٠ : ١٢٨ ، والرياض ١ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست