وقد يقال بعدمه
فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.
ولعلّ الأخير أظهر
؛ لعدم انطباقه على الصحيحة ، لعدم إمكان القيام في الصفّ هنا لانتفاء حالة
قيامهم. ولا على روايات درك الركعة ؛ لكونها حقيقة في الركوع ، وعدم معلوميّة عدم
اشتراط الاستدامة في الجماعة.
المسألة
الرابعة : ذكر بعضهم
شرائط لإمام الجمعة [١] ، وتحقيق المقال :
أنّا إن قلنا
باشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ وأنّه لا تجوز الجمعة مع غيره ، فالتعرّض لذكر هذه
الشرائط ساقط إلاّ لذكر شرائط النائب ، وهو أيضا ممّا لا فائدة فيه.
وأمّا على سائر
الأقوال حتّى على جوازها احتياطا فالتعرّض له لازم ، ولكن لا يشترط فيه أمر زائد
على ما يشترط في إمام الجماعة إجماعا ، سوى الفقاهة عند من يقول باشتراطها في
الوجوب التخييريّ [٢] ، وسوى السلامة عن البرص والجذام عند الحلّي ، فاشترطها في
الجمعة دون مطلق الجماعة [٣].
أمّا الفقاهة
فاشتراطها عند من يقول به ظاهر ، والمراد منها معلوم.
وأمّا السلامة عن
المرضين ، فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلا ، فهي بالنسبة إليها كمطلق
الجماعة ، ويأتي تحقيقه وبيان شرائط إمام الجماعة في بحث الجماعة إنشاء الله.
الخامس
من الشروط : الوحدة في
مسافة فرسخ ، أي لا يكون في هذه المسافة أكثر من جمعة ولا بين الجمعتين أقلّ من
هذه المسافة ، إجماعا منّا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا فتوى [٤] ـ إلاّ عن ابن
فهد في الجمعة المندوبة حال الغيبة ، فأجاز
[١] كما في الشرائع
١ : ٩٧ ، والحدائق ١٠ : ٢ ، والذخيرة : ٣٠٢.