ففي صحيحة محمّد :
« يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا تكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة
أميال ، وليس تكون جمعة إلاّ بخطبة ، قال : « فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة
ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء » [٢].
وموثّقته : « إذا
كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء ، ولا يكون
بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال » [٣].
دلّتا بالمفهوم
على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة
أميال ، مضافا إلى نفيهما أقلّ هذه المسافة بين الجماعتين بأن يبقى النفي على
ظاهره وحملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة ، أو يحمل على النهي تجوّزا.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : هل الوحدة شرط
تبطل بانتفائها الجمعة ، أو واجب خارج؟.
مقتضى إثبات البأس
لتجميع الطائفتين تعلّق النهي المفسد للعبادة بهما فتكون شرطا ؛ وكذا مقتضى نفي
الجمعة والجماعة فيما لم يكن كذلك إذا حملت الجملتان على الخبريّة ، وإن أمكن
الحمل على نفي الكاملة أيضا باعتبار مقارنتها للمنهيّ عنه الخارجيّ وهو الإيقاع في
المكان المقارب ، ولكن في كونه خارجيّا أيضا نظر بل المنهيّ عنه هو الفرد المخصوص
كالصلاة في المكان المغصوب ، فالقول بعدم شرطيّة الوحدة وإن كانت واجبة ساقط جدّا.