هي على ما افتتحت
عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمّة.
ويضعّف : بأنّه
اجتهاد في مقابلة النص ، مضافا إلى أنّ عدم افتقار الأبعاض إلى النية والانصراف
إلى ما في الذمّة إنّما هو في مقام الإتيان بالفعل في محلّه على الترتيب الشرعي
الذي وضعت عليه الصلاة ، لا فيما يحتمل وجهين ، كما في المسألة.
ولو زوحم عن ركوع
الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما ، ثمَّ يفعلهما ، ويلتحق بالإمام إن
أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية ؛ لصحيحة عبد الرحمن [١] ولو زوحم عن
ركوعها خاصّة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية ، فيركع معه للأولى ، ويتم الصلاة ؛
وإن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه ، ويسجد في الثانية للأولى ، فإن
نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق ، فكما مرّ.
وإن لم يلحقه أيضا
إلاّ بعد رفع الرأس من الثانية :
ففي إدراك الجمعة
، كجمع من الأصحاب منهم : الذكرى وشرح القواعد [٢] ، استنادا إلى عموم الصحيحة ، وصدق إدراك الركعة ،
وإطلاقات وجوب الجمعة ، وعدم اشتراط استدامة الجماعة.
وعدمه ، كبعض آخر [٣] ؛ للتوقّف على
درك ركوع في صدق إدراك الركعة.
قولان ، ولعلّ
أوّلهما أظهرهما ؛ لبعض ما ذكر.
وكذا إن لم يدرك
إلاّ بعد الرفع من السجدة الأخيرة ، فقد يقال بإدراك الجمعة ؛ لجميع ما ذكر.
[١] الفقيه ١ : ٢٧٠
ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧
ح ١.