responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 75

الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.

وهل تجب فيه الطمأنينة؟.

صريح الفاضل وغيره : نعم [١] ؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.

المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » [٢].

وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » [٣].

وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » [٤].

وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » [٥].

وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة عليهم‌السلام.

والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب [٦].

وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة [٧] ، لما‌


[١] انظر : التذكرة ١ : ١٥١ ، والمدارك ٤ : ٣٨ ، والذخيرة : ٢٩٩.

[٢] الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣.

[٣] الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ١.

[٤] العلل : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٦.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

[٦] الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.

[٧] فقه القرآن : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ١٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست