المسألة
السادسة : لا شكّ في
رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ،
وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » [٢].
وفي صحيحة زرارة :
« لمكان الخطبتين مع الإمام » [٣].
وفي رواية العلل
المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم
الجمعة » [٤].
وقوله في صحيحة
أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » [٥].
وللاتّحاد في صلاة
النبي والأئمّة عليهمالسلام.
والأخبار
المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب [٦].
وهل يجب ذلك كما
عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة [٧] ، لما