responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 74

والخامس : بجواز اختصاص التنفّل بمن لم يقدّم الخطبة.

المسألة الخامسة : يجب القيام في الخطبتين بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل هو مذهب الأصحاب ، كما في المدارك [٢] ، بل إجماعي ، كما عن التذكرة وروض الجنان وشرح القواعد [٣] ؛ لظاهر الإجماع المؤيّد بجملة من الأخبار ، كصحيحتي معاوية بن وهب [٤] ، وعمر بن يزيد [٥] ، والمروي في تفسير القمي : عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال : « يخطب قائما إنّ الله تعالى يقول : ( وَتَرَكُوكَ قائِماً ). » [٦].

وقد يستدلّ له بهذه الأخبار. وفي دلالتها على الوجوب نظر.

كما قد يستدل أيضا بما ورد أنّهما صلاة حتى ينزل [ الإمام ] [٧] فإنّ دلالته إنّما يتمّ على ثبوت عموم المنزلة ، أو التشبيه ، وهو ممنوع ، مع أنّ جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.

ثمَّ لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته ، وصلاة من علم بذلك من المأمومين ؛ ويعلم وجهه ممّا سبق ، فيما إذا أخّرهما عن الصلاة.

وأمّا من لم يعلمه فصلاته صحيحة ، وإن رآه جالسا ، وإن انكشف له عدم العذر ؛ لإتيانه بما كان مأمورا به له على وجهه حينئذ ، ولأنّ المستند التامّ ينحصر في الإجماع المنتفي هنا.

ومنه يعلم أنّه يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام ؛ للأصل ، واختصاص‌


[١] انظر : مجمع الفائدة ٢ : ٣٤١ ، والحدائق ١٠ : ٨٤ ، والرياض ١ : ١٨٦.

[٢] المدارك ٤ : ٣٨.

[٣] التذكرة ١ : ١٥١ ، روض الجنان : ٢٨٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٩٨.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠.

[٦] تفسير القمّي ٢ : ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٦ ح ٣.

[٧] أضفناه من المصدر ، انظر : الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست