والخامس
: بجواز اختصاص
التنفّل بمن لم يقدّم الخطبة.
المسألة الخامسة : يجب القيام في الخطبتين بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل هو مذهب
الأصحاب ، كما في المدارك [٢] ، بل إجماعي ، كما عن التذكرة وروض الجنان وشرح القواعد [٣] ؛ لظاهر الإجماع
المؤيّد بجملة من الأخبار ، كصحيحتي معاوية بن وهب [٤] ، وعمر بن يزيد [٥] ، والمروي في
تفسير القمي : عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال : « يخطب قائما إنّ الله تعالى يقول
: ( وَتَرَكُوكَ قائِماً ). » [٦].
وقد يستدلّ له
بهذه الأخبار. وفي دلالتها على الوجوب نظر.
كما قد يستدل أيضا
بما ورد أنّهما صلاة حتى ينزل [ الإمام ] [٧] فإنّ دلالته إنّما يتمّ على ثبوت عموم المنزلة ، أو
التشبيه ، وهو ممنوع ، مع أنّ جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.
ثمَّ لو خطب جالسا
مع القدرة بطلت صلاته ، وصلاة من علم بذلك من المأمومين ؛ ويعلم وجهه ممّا سبق ،
فيما إذا أخّرهما عن الصلاة.
وأمّا من لم يعلمه
فصلاته صحيحة ، وإن رآه جالسا ، وإن انكشف له عدم العذر ؛ لإتيانه بما كان مأمورا
به له على وجهه حينئذ ، ولأنّ المستند التامّ ينحصر في الإجماع المنتفي هنا.
ومنه يعلم أنّه
يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام ؛ للأصل ، واختصاص
[١] انظر : مجمع
الفائدة ٢ : ٣٤١ ، والحدائق ١٠ : ٨٤ ، والرياض ١ : ١٨٦.