مرّ كلا أو بعضا.
أو لا كما عن نهاية الإحكام [١] ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد [٢] ، للأصل.
الحقّ هو الثاني ؛
لما ذكر ، وعدم دلالة شيء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد
بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى
قوله « يخطب ».
المسألة
السابعة : ويجب الفصل
بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٣] المؤيّد بصحيحة
ابن وهب السابقة [٤].
والتأسي.
وقوله في موثقة
سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » [٥].
وفي حسنة محمّد ـ أو
صحيحته ـ بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ
تقوم » [٦].
وفي صحيحة محمّد
بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » [٧].
وفي مرسلة الفقيه
بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ