responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 76

مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهاية الإحكام [١] ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد [٢] ، للأصل.

الحقّ هو الثاني ؛ لما ذكر ، وعدم دلالة شي‌ء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله « يخطب ».

المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله عليه‌السلام في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٣] المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة [٤].

والتأسي.

وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » [٥].

وفي حسنة محمّد ـ أو صحيحته ـ بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ تقوم » [٦].

وفي صحيحة محمّد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » [٧].

وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ‌


[١] نهاية الإحكام ٢ : ١٨.

[٢] المدارك ٤ : ٣٩ ، الذخيرة : ٢٩٩.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠.

[٤] في ص ٧٤.

[٥] الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٢ الصلاة ب ٧٥ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.

[٧] الكافي ٨ : ١٧٣ خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ح ١٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست