responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 367

والصلاة والوعظ أيضا كذلك ، ولعدم دلالة عدم ذكرها في بعض الروايات بخصوصها على اتّحادها مع الدعاء.

والظاهر من رواية خطبة أمير المؤمنين عدم اشتراط تضمّنها الوعظ.

والأولى اشتمالها على الحمد والصلاة والوعظ والدعاء ، وتقديم الثلاثة الأولى على الأخير.

وهل تتعدّد الخطبة فيه كما في العيدين؟ كما في الذكرى [١] ، لقوله في الصحيحة : « يصلّي بمثل صلاة العيدين بركعتين » [٢].

أولا ، بل تكفي الخطبة الواحدة؟ كما ذكره بعض مشايخنا [٣] ، للإطلاق ، ووحدة الخطبة المرويّة.

وهو الأظهر ، لذلك ، والتشبيه إنّما هو في الصلاة ، والخطبة خارجة عنها.

ثمَّ الخطبة هنا بعد الصلاة بإجماعنا المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤] ، كالنصوص [٥]. وما دلّ على أنّها قبل الصلاة شاذّة [٦] ، وللحمل على التقيّة ـ كما قيل [٧] ـ محتملة.

ومقتضى الأصل عدم شرطية الخطبة ولو كان المراد منها الدعاء في الصلاة ، فتجوز الصلاة بقصد الاستسقاء منها بلا دعاء.

وكذا تختصّ الخطبة والأذكار بما إذا صلّيت جماعة ، لأنّه الوارد في الأخبار ، فالمنفرد يصلّي وإن شاء يدعو.

ومنها : أن يبالغوا في الدعاء‌ ، وإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج ، بالإجماع‌


[١] الذكرى : ٢٥١.

[٢] راجع ص ٣٥٦.

[٣] انظر : الحدائق ١٠ : ٤٩٤.

[٤] الخلاف ١ : ٦٨٧ ، السرائر ١ : ٣٢٦ ، التذكرة ١ : ١٦٨ ، المفاتيح ١ : ٣٥ ، الرياض ١ : ٢١٠.

[٥] الوسائل ٨ : أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ و ٥.

[٦] وهي رواية إسحاق بن عمّار ، راجع الوسائل ٨ : ١١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٥ ح ٢.

[٧] كما في الوسائل ٨ : ١٢ ذيل الحديث ٢ ، والرياض ١ : ٢١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست