responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 366

أيضا [١]. ولا بأس به ، لأنّه مقام التسامح.

وأمّا التحويل إلى الجهات فلم أعثر على مصرّح بالمتابعة فيه ، والأصل ينفيه.

ثمَّ مقتضى الرواية المذكورة كون الأذكار قبل الدعاء. فإن كان المراد بالخطبة أيضا هو ذلك الدعاء كما صرّح به جماعة [٢] ، فثبت منه تقدّم الأذكار على الخطبة أيضا ، كما عن العماني والشيخ وابن حمزة [٣] ، وجمهور المتأخرين ، وإلاّ فثبت منها ومن مرسلة الفقيه الرواية لخطبة مولانا أمير المؤمنين [٤] ، حيث إنّه يعقّب الدعاء فيها للحمد والصلاة بلا فصل بضميمة أصالة عدم دعائه بغير بذلك ، فتأمّل.

ومنها : أن يخطب بالناس‌ ، بالإجماع والنصوص.

وهل المراد بالخطبة هنا هو الدعاء فقط ، وإن جاز أو استحبّ تصديره بالحمد والصلاة؟ كما صرّح به بعض مشايخنا [٥] ، ويدلّ عليه عدم ذكر خطبة في رواية مرّة ، بل ذكر أنّه بعد السلام يصعد المنبر ، ثمَّ يذكر ، ثمَّ يدعو ، وكذا في الرضوي المشتمل على عبارات الدعاء أيضا [٦].

أو ما يشمل على الحمد والصلاة والوعظ والدعاء؟.

أو مع خروج الدعاء عنها؟ كما عن الذكرى [٧].

كل محتمل ، لجواز استعمال الخطبة في الدعاء مجازا ، كما أنّها في الحمد‌


[١] كما في الكافي في الفقه : ١٦٣.

[٢] انظر : روض الجنان : ٣٢٥ ، والحدائق ١٠ : ٤٩١.

[٣] حكاه عن العماني في المختلف : ١٢٥ ، الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٣.

[٤] الفقيه ١ : ٣٣٥ ـ ١٥٠٤ ، والمتقدمة في ص ٣٦١.

[٥] انظر : الحدائق ١٠ : ٤٩١ و ٤٩٣.

[٦] فقه الرضا «ع» : ١٥٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٤.

[٧] الذكرى : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست