كما عن المنتهى [١] ، لأنّ الله يحبّ
الملحّين في الدعاء ، ولأنّ الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا. ويبنون على الصوم
الأول إن لم يفطروا بعده ، وإلاّ فيستأنفون الصوم استحبابا.
ومنها
: قول المؤذّن قبل
الصلاة : الصلاة ، ثلاثا ، كما في العيدين ، لتصريحهم به. لا للتشبيه بصلاة العيد
كما قيل ، لعدم دلالته عليه. ولا أذان فيها ولا إقامة بالإجماع والنص [٢].
ومنها
: أن يجهر فيها
بالقراءة ، للنصوص المستفيضة [٣]. وأضافوا إليها القنوتات أيضا ، ولا بأس به.
ومنها
: أن يكون الدعاء
والخطبة قاعدا ، كما تدلّ عليه المرسلة المتقدّمة في صدر البحث [٤] ، ورواية ابن
المغيرة السابقة [٥] ، وغيرها.
ولم أعثر على أحد
من الأصحاب عدّ ذلك من المستحبّات ، بل ـ كما قيل [٦] ـ ظاهر كلامهم القيام
حال الاستسقاء. ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين ، وفيه ما فيه. وحمل ما في
الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.