responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 368

كما عن المنتهى [١] ، لأنّ الله يحبّ الملحّين في الدعاء ، ولأنّ الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا. ويبنون على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده ، وإلاّ فيستأنفون الصوم استحبابا.

ومنها : قول المؤذّن قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاثا ، كما في العيدين‌ ، لتصريحهم به. لا للتشبيه بصلاة العيد كما قيل ، لعدم دلالته عليه. ولا أذان فيها ولا إقامة بالإجماع والنص [٢].

ومنها : أن يجهر فيها بالقراءة‌ ، للنصوص المستفيضة [٣]. وأضافوا إليها القنوتات أيضا ، ولا بأس به.

ومنها : أن يكون الدعاء والخطبة قاعدا‌ ، كما تدلّ عليه المرسلة المتقدّمة في صدر البحث [٤] ، ورواية ابن المغيرة السابقة [٥] ، وغيرها.

ولم أعثر على أحد من الأصحاب عدّ ذلك من المستحبّات ، بل ـ كما قيل [٦] ـ ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء. ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين ، وفيه ما فيه. وحمل ما في الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.


[١] المنتهى ١ : ٣٥٦.

[٢] كرواية مرّة ، السابقة في ص ٣٦٣.

[٣] الوسائل ٨ : أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ و ٥.

[٤] راجع ص ٣٥٦.

[٥] راجع ص ٣٥٦.

[٦] الحدائق ١٠ : ٤٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست