أو ثلاث مرّات؟ كما
عن المفيد والديلمي [١] ، و [ القاضي ] [٢] ، ولا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية ، كما هو ظاهر
المحكي عنهم أنّهم يجعلونها بعد الخطبة [٣].
نعم إن أريد واحدة
بعد السلام ، واخرى قبل الخطبة ، والثالثة بعدها ، أمكن الاحتجاج للأولين بما مرّ
، وللثالثة بالمرفوعة حيث إنّ معنى « إذا استسقى » : إذا فرغ منه. إلاّ أنّه يضعّف
بأنّ الظاهر منه إذا أراد الاستسقاء ، وأو اشتغل به ، فيكون قبل الخطبة.
ومنه ـ مضافا إلى
كون ذلك كلام السائل ـ يظهر ضعف زيادة الثالثة.
وكذا يظهر ضعف
زيادة الاولى بعدم دلالة الصحيحة على أنّه كان بعد التسليم فورا ، مع أنّه لا
يراخى محسوسا كثيرا بينه وبين صعود المنبر ، فيحمل المجمل على المبيّن ، فلا
يستحبّ إلاّ مرّة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء ، كما تدلّ عليه رواية
مرّة والرضوي.
ومنها : أنّه إذا صعد
الإمام المنبر وحوّل الرداء يستقبل القبلة ، ويكبّر الله مائة مرّة ، ثمَّ يلتفت
إلى يمينه ويسبّح مائة ، ثمَّ إلى يساره ويهلّل مائة ، ثمَّ يستقبل الناس ، ويحمد
الله مائة ، رافعا صوته في الأذكار.
كلّ ذلك للشهرة
المتأخّرة ، ورواية مرّة ، وإن لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد ، ولكن تكفي في
إثباته فتاواهم.
ولبعض القدماء
أقوال أخر في الأذكار [٤] ، لا مستند لها ، والمتّبع ما في الرواية.
قالوا : ويتابعه
المأمومون في الأذكار [٥] ، وزاد بعضهم في رفع الصوت
[١] المفيد في
المقنعة : ٢٠٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٣.
[٢] في جميع النسخ :
الحلي ، ولم نعثر عليه في السرائر ، والظاهر أنّه سهو ، كما يظهر من كشف اللثام ١
: ٢٦٩ ، والحدائق ١٠ : ٤٨٩ ، راجع المهذب ١ : ١٤٤.