responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 365

أو ثلاث مرّات؟ كما عن المفيد والديلمي [١] ، و [ القاضي ] [٢] ، ولا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية ، كما هو ظاهر المحكي عنهم أنّهم يجعلونها بعد الخطبة [٣].

نعم إن أريد واحدة بعد السلام ، واخرى قبل الخطبة ، والثالثة بعدها ، أمكن الاحتجاج للأولين بما مرّ ، وللثالثة بالمرفوعة حيث إنّ معنى « إذا استسقى » : إذا فرغ منه. إلاّ أنّه يضعّف بأنّ الظاهر منه إذا أراد الاستسقاء ، وأو اشتغل به ، فيكون قبل الخطبة.

ومنه ـ مضافا إلى كون ذلك كلام السائل ـ يظهر ضعف زيادة الثالثة.

وكذا يظهر ضعف زيادة الاولى بعدم دلالة الصحيحة على أنّه كان بعد التسليم فورا ، مع أنّه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه وبين صعود المنبر ، فيحمل المجمل على المبيّن ، فلا يستحبّ إلاّ مرّة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء ، كما تدلّ عليه رواية مرّة والرضوي.

ومنها : أنّه إذا صعد الإمام المنبر وحوّل الرداء يستقبل القبلة ، ويكبّر الله‌ مائة مرّة ، ثمَّ يلتفت إلى يمينه ويسبّح مائة ، ثمَّ إلى يساره ويهلّل مائة ، ثمَّ يستقبل الناس ، ويحمد الله مائة ، رافعا صوته في الأذكار.

كلّ ذلك للشهرة المتأخّرة ، ورواية مرّة ، وإن لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد ، ولكن تكفي في إثباته فتاواهم.

ولبعض القدماء أقوال أخر في الأذكار [٤] ، لا مستند لها ، والمتّبع ما في الرواية.

قالوا : ويتابعه المأمومون في الأذكار [٥] ، وزاد بعضهم في رفع الصوت‌


[١] المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٣.

[٢] في جميع النسخ : الحلي ، ولم نعثر عليه في السرائر ، والظاهر أنّه سهو ، كما يظهر من كشف اللثام ١ : ٢٦٩ ، والحدائق ١٠ : ٤٨٩ ، راجع المهذب ١ : ١٤٤.

[٣] انظر : الحدائق ١٠ : ٤٨٩.

[٤] كالقاضي في المهذّب ١ : ١٤٤ ، والديلمي في المراسم : ٨٣.

[٥] كما في الكافي في الفقه : ١٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست