responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 331

واحتمل في الاستبصار استحبابه مطلقا [١].

وظاهر شرح الإرشاد للأردبيلي عدم مشروعيّته كذلك [٢].

ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل الأخير.

ولا تدفعه عمومات الأمر بالصلاة مطلقا ، أو بالصلاة على الميّت ، أو إطلاقاتهما ، لاختصاص الاولى بما ثبتت فيه الحقيقة الشرعيّة ، وهو ذات الركوع والسجود. والثانية بالواجبة المنتفية هنا إجماعا ، لأنّه حقيقة الأمر ، ولا يحضرني الآن عامّ أو مطلق صريح في مطلق الرجحان أو الجواز في صلاة الميّت.

ولا المستفيضة المتضمّنة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] ، لأنّ المستفاد من أكثرها أنّ المكرّر كان الدعاء لا التكبيرات المتخلّل بينها الأدعية ، وأنّها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصّة.

إلاّ أنّه يندفع بما ورد في خصوص التكرار ، كموثّقتي عمّار ويونس : الاولى : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه » [٤].

والثانية : عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر ، أصلّي عليها؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » [٥].

والأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرّحة بصلاة مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات ، في كلّ صلاة خمس تكبيرات ، صلّى عليه ، ثمَّ مشى ، ثمَّ وضعه ، فصلّى عليه إلى تمام الخمس [٦]. وفي‌


[١] الاستبصار ١ : ٤٨٥.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٣.

[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.

[٦] انظر : الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست