البحث الرابع
في سائر أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميّت الواحد :
فالمعظم على الجواز ، إمّا مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره [١] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].
أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلّي [٣].
أو ممّن صلّى عليه مرّة خاصّة مطلقا ، دون من لم يصلّ عليه ، كما عن ظاهر الخلاف [٤] ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا [٥].
أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك [٦].
أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني [٧].
أو الثاني وإذا خيف على الميّت أيضا ، كما عن قول للفاضل [٨].
أو إذا خيف عليه خاصّة ، كما عن قول آخر له [٩].
[١] المختلف : ١٢٠ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٤٤٩.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
[٣] السرائر ١ : ٣٦٠.
[٤] الخلاف ١ : ٧٢٦.
[٥] الذكرى : ٥٥.
[٦] المدارك ٤ : ١٨٥.
[٧] روض الجنان : ٣١٠ ، قال فيه : والظاهر أنّ المراد : من المصلّى الواحد أو مع منافاة التعجيل.
[٨] حكاه عنه في روض الجنان : ٣١٠. فقيّد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميّت.
[٩] التذكرة ١ : ٥١.