responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 330

البحث الرابع

في سائر أحكامها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميّت الواحد :

فالمعظم على الجواز ، إمّا مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره [١] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢].

أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلّي [٣].

أو ممّن صلّى عليه مرّة خاصّة مطلقا ، دون من لم يصلّ عليه ، كما عن ظاهر الخلاف [٤] ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا [٥].

أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك [٦].

أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني [٧].

أو الثاني وإذا خيف على الميّت أيضا ، كما عن قول للفاضل [٨].

أو إذا خيف عليه خاصّة ، كما عن قول آخر له [٩].


[١] المختلف : ١٢٠ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٤٤٩.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

[٣] السرائر ١ : ٣٦٠.

[٤] الخلاف ١ : ٧٢٦.

[٥] الذكرى : ٥٥.

[٦] المدارك ٤ : ١٨٥.

[٧] روض الجنان : ٣١٠ ، قال فيه : والظاهر أنّ المراد : من المصلّى الواحد أو مع منافاة التعجيل.

[٨] حكاه عنه في روض الجنان : ٣١٠. فقيّد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميّت.

[٩] التذكرة ١ : ٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست