فلا يخصّص بالأوّل
، كما عن الإسكافي والشهيد [١] ، من غير وضوح المستند.
نعم لو فرض صلاة
جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة قطعا ، ووجهه ظاهر.
ومنها : كون المصلّين
عليه كثيرا ، للشهرة ، وأقربيّة دعائهم إلى الاستجابة ، ورجاء مجاب الدعوة فيهم ،
والنبوي : « من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » [٢].
واستدلّ عليه أيضا
بروايات لا تفيد أزيد من مطلوبيّة شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما في الصحيح [٣] ، أو ممّن لا
يشرك بالله ، أو مائة كما في روايات عاميّة [٤] ، أو دعائهم له [٥].
وهي أعمّ من
المطلوب ، ولكنّها لا بأس بها في مقام التسامح ، سيّما مع عدم العلم بوقوع الدعاء
غالبا إلاّ مع الصلاة.
ولا يضرّ اختصاص
العدد فيها ، لأنّ رجاء حصول وصف الإيمان وعدم الشرك في العدد مع التجاوز أقرب.
ومنها : الصلاة في
المواضع المعتادة لذلك ، ذكره جملة من الأصحاب [٦] ، وعلّلوه بأنّه
ليكون طريقا إلى تكثير المصلّين ، حيث إنّ السامع موته يقصدها للصلاة عليه فيها.
[١] حكاه عن
الإسكافي في الذكرى : ٦٤ ، الشهيد في الذكرى : ٦٤.
[٢] كما في سنن أبي
داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٦ ، وسنن الترمذي ٢ : ٢٤٦ ـ ١٠٣٣.