responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 327

فلا يخصّص بالأوّل ، كما عن الإسكافي والشهيد [١] ، من غير وضوح المستند.

نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة قطعا ، ووجهه ظاهر.

ومنها : كون المصلّين عليه كثيرا‌ ، للشهرة ، وأقربيّة دعائهم إلى الاستجابة ، ورجاء مجاب الدعوة فيهم ، والنبوي : « من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » [٢].

واستدلّ عليه أيضا بروايات لا تفيد أزيد من مطلوبيّة شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما في الصحيح [٣] ، أو ممّن لا يشرك بالله ، أو مائة كما في روايات عاميّة [٤] ، أو دعائهم له [٥].

وهي أعمّ من المطلوب ، ولكنّها لا بأس بها في مقام التسامح ، سيّما مع عدم العلم بوقوع الدعاء غالبا إلاّ مع الصلاة.

ولا يضرّ اختصاص العدد فيها ، لأنّ رجاء حصول وصف الإيمان وعدم الشرك في العدد مع التجاوز أقرب.

ومنها : الصلاة في المواضع المعتادة لذلك‌ ، ذكره جملة من الأصحاب [٦] ، وعلّلوه بأنّه ليكون طريقا إلى تكثير المصلّين ، حيث إنّ السامع موته يقصدها للصلاة عليه فيها.


[١] حكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٦٤ ، الشهيد في الذكرى : ٦٤.

[٢] كما في سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٦ ، وسنن الترمذي ٢ : ٢٤٦ ـ ١٠٣٣.

[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠.

[٤] انظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٥٤ ـ ٩٤٧ و ٦٥٥ ـ ٩٤٩.

[٥] انظر : الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.

[٦] كصاحب المدارك ٤ : ١٨٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست