ويؤيّده الرضويّان
المصرّحان برفع اليد في التكبيرة الاولى [٢].
ويردّ ، بعد
الجواب عن الرضويّين بعدم الدلالة إلاّ بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة ، سيّما مع
احتمال كون الرفع في تكبيرة الإحرام آكد وأشد استحبابا ، أنّ الفعل مقدّم على
الترك عند التعارض ، سيّما إذا كان الترك بالفعل الذي لا يعارض القول ، سيّما في
مقام الاستحباب الذي يجوز تركه ولو دائما ، سيّما إذا كان موافقا لعمل أكثر
العامّة ، بل رؤسائهم كأبي حنيفة ومالك والثوري [٣] ، بل الجميع في
ذلك العهد ، كما يستفاد من رواية يونس ، سيّما إذا كان رواية الفعل متأخّرة عن
الترك حيث إنّ رواية يونس عن الرضا عليهالسلام والبواقي عن الصادق عليهالسلام ، والأخذ بالأحدث من المرجّحات المنصوصة.
ومنه ظهر أنّ
أدلّة الاستحباب عن المعارض خالية ، ولو سلّم فهي راجحة. فترجيح المخالف بموافقة
الشهرة وحكاية الإجماع ضعيف ، كيف؟! مع أنّهما بنفسهما ليستا بحجّة ، والشهرة
المرجّحة إنّما هي في الرواية ، وهي هنا مفقودة ، بل ليست إلاّ الفتوى ، ومع ذلك
ليست هي أيضا إلاّ المحكيّة.
ومنها : وقوف المصلّي
موقفه حتى ترفع الجنازة ، للشهرة ، وروايات حفص [٤] ، ويونس [٥] ، والرضوي [٦].
وفي الأخير : «
ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».
ومقتضى إطلاقاتها
شمول الحكم للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.
[١] التهذيب ٣ : ١٩٤
ـ ٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٣ ، الوسائل ٣ : ٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٥.
[٢] فقه الرضا «ع» :
١٧٧ و ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.