responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 328

المسألة الحادية عشرة : تجوز صلاة الجنازة في المساجد كلّها ، مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها‌ ، بلا خلاف أجده ، وفي الذخيرة : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، ونفى الريب عنه في المدارك [٢].

لصحيحة الفضل : هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال : « نعم » [٣].

ونحوها موثّقته [٤] ، ورواية محمّد [٥].

ولكنّها مكروهة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المدارك والذخيرة والحدائق [٦] ، للشهرة المحكيّة [٧] الكافية في المقام ، ورواية أبي بكر العلوي ، وفيها ـ بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه ـ : « يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد » [٨].

والنبوي : « من صلّى على جنازة في المسجد فلا شي‌ء له » [٩].

وضعفهما ـ لو كان ـ لا يضرّ في مقام التسامح ، سيّما مع الانجبار بالشهرة.

خلافا للمدارك ، فنفى الكراهة مطلقا ، للأصل ، وضعف الرواية [١٠]. والجواب ظاهر.


[١] الذخيرة : ٣٣٢.

[٢] المدارك ٤ : ١٨٢.

[٣] الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.

[٦] المدارك ٤ : ١٨٢ ، الذخيرة : ٣٣٢ ، الحدائق ١٠ : ٤٤٨.

[٧] انظر : الذخيرة : ٣٣٢.

[٨] الكافي ٣ : ١٨٢ الجنائز ب ٥٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.

[٩] سنن أبي داود ٣ : ٢٠٧ ـ ٣١٩١ بتفاوت يسير.

[١٠] المدارك ٤ : ١٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست