المسألة
الحادية عشرة : تجوز صلاة
الجنازة في المساجد كلّها ، مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها ، بلا خلاف أجده ، وفي
الذخيرة : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، ونفى الريب عنه
في المدارك [٢].
لصحيحة الفضل : هل
يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال : « نعم » [٣].
ولكنّها مكروهة
مطلقا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المدارك والذخيرة والحدائق [٦] ، للشهرة
المحكيّة [٧] الكافية في المقام ، ورواية أبي بكر العلوي ، وفيها ـ بعد
إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه ـ : « يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا
يصلّى عليها في المسجد » [٨].
والنبوي : « من
صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له » [٩].
وضعفهما ـ لو كان
ـ لا يضرّ في مقام التسامح ، سيّما مع الانجبار بالشهرة.