responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 323

ويردّه إطلاق الوحدة والبروز في موثّقة سماعة : عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، قال : « نعم وتصلّي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصفّ » [١].

ولا يضرّ عدم شمول سائر النصوص لجمعها مع النساء من جهة تذكير الضمير.

ومنها : كون المصلّي متطهّرا‌ ، للشهرة بل الإجماع ، ورواية عبد الحميد : الجنازة تخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلّي عليها على غير وضوء؟ قال : « تكون على طهر أحبّ إليّ » [٢].

وأمّا الرضوي : « وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنّه ليس بالصلاة ، إنّما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » [٣].

فلا يضرّنا ، لأنّ الكراهة لا يمكن أن تكون بالمعنى المصطلح ، لاستحالة تحقّقه في العبادة ، فهي إمّا بمعنى الحرمة ، أو عدم المشروعيّة ، أو المرجوحيّة الإضافيّة. والأوّلان لا يثبتان به ، لضعفه. والثاني يؤكّد المطلوب. وأمّا الحمل على قصد الوجوب من العمد ، ففيه ما لا يخفى من البعد.

ومنها : نزع النعلين‌ ، بلا خلاف أجده ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى مذهب الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع [٤].

وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى رواية سيف بن عميرة : « ولا يصلّى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ » [٥].


[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥ وفي المصادر : « تتيمم وتصلي .. ».

[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.

[٣] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.

[٤] المدارك ٤ : ١٧٨ ، الذخيرة : ٣٣٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٧٦ الجنائز ب ٤٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١١٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست