ويردّه إطلاق
الوحدة والبروز في موثّقة سماعة : عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، قال : «
نعم وتصلّي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصفّ » [١].
ولا يضرّ عدم شمول
سائر النصوص لجمعها مع النساء من جهة تذكير الضمير.
ومنها : كون المصلّي
متطهّرا ، للشهرة بل الإجماع ، ورواية عبد الحميد : الجنازة تخرج بها ولست على
وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلّي عليها على غير وضوء؟ قال
: « تكون على طهر أحبّ إليّ » [٢].
وأمّا الرضوي : «
وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنّه ليس بالصلاة ، إنّما هو التكبير ،
والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود » [٣].
فلا يضرّنا ، لأنّ
الكراهة لا يمكن أن تكون بالمعنى المصطلح ، لاستحالة تحقّقه في العبادة ، فهي إمّا
بمعنى الحرمة ، أو عدم المشروعيّة ، أو المرجوحيّة الإضافيّة. والأوّلان لا يثبتان
به ، لضعفه. والثاني يؤكّد المطلوب. وأمّا الحمل على قصد الوجوب من العمد ، ففيه
ما لا يخفى من البعد.
ومنها : نزع النعلين ،
بلا خلاف أجده ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى مذهب الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع
[٤].
وهو الحجّة فيه ،
مضافا إلى رواية سيف بن عميرة : « ولا يصلّى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ »
[٥].
[١] الفقيه ١ : ١٠٧
ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥ وفي
المصادر : « تتيمم وتصلي .. ».
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨
الجنائز ب ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب
٢١ ح ٢.
[٣] فقه الرضا «ع» :
١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.