responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 324

ومرسلة المقنع : « لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو » [١].

ونحوه الرضوي [٢] ، إلاّ أنّه عبّر بقوله : « ولا يصلّي ».

ولضعف الرواية سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط ـ لاحتمال إرادة تساوي الطرفين من الجواز ـ لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك ، فالقول بالمنع ـ كما عن المقنع ـ ضعيف.

واستحباب نزع الحذاء إمّا يشمل جميع النعال حتى العجميّة ونحوها ، أو يدلّ على استحباب نزعها أيضا بالفحوى ، أو عدم الفارق ، فيستحبّ نزعها أيضا.

ويستثنى الخفّ ، لما مرّ.

وصرّح جماعة باستحباب التحفّي [٣] ، واستدلّوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة ، إلاّ أن يحكم به بفتواهم ، حيث إنّ المقام يتحمّل المسامحة.

ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع‌ ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا ، في الاولى [٤] ، ووفاقا للمحكي عن والد الصدوق [٥] ، والتهذيب والاستبصار [٦] ، والمعتبر والشرائع والنافع [٧] ، والمنتهى والإرشاد وغيرهما من كتب الفاضل [٨] ، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق [٩] ، وجمع آخر من‌


[١] لم نعثر عليها في المقنع المطبوع ، ولكن نقلها عنه في الذكرى : ٦١.

[٢] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.

[٣] كما في المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، والتذكرة ١ : ٤٩ ، والمدارك ٤ : ١٧٨.

[٤] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، والمعتبر ٢ : ٣٥٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٢٦.

[٥] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢٠٦.

[٦] التهذيب ٣ : ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩.

[٧] المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، الشرائع ١ : ١٠٦ ، النافع : ٤١.

[٨] المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الإرشاد ١ : ٢٦٢ ، وانظر : التذكرة ١ : ٤٩ ، والتحرير ١ : ١٩.

[٩] المدارك ٤ : ١٧٩ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٩ ، الذخيرة : ٣٣٣ ، الحدائق ١٠ : ٤٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست