ولضعف الرواية
سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط ـ لاحتمال إرادة تساوي الطرفين من الجواز
ـ لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك ، فالقول بالمنع ـ كما عن المقنع
ـ ضعيف.
واستحباب نزع
الحذاء إمّا يشمل جميع النعال حتى العجميّة ونحوها ، أو يدلّ على استحباب نزعها
أيضا بالفحوى ، أو عدم الفارق ، فيستحبّ نزعها أيضا.
ويستثنى الخفّ ،
لما مرّ.
وصرّح جماعة
باستحباب التحفّي [٣] ، واستدلّوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة ، إلاّ أن يحكم به
بفتواهم ، حيث إنّ المقام يتحمّل المسامحة.
ومنها : رفع اليدين
بالتكبيرات الخمس أجمع ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا ، في الاولى [٤] ، ووفاقا للمحكي
عن والد الصدوق [٥] ، والتهذيب والاستبصار [٦] ، والمعتبر والشرائع والنافع [٧] ، والمنتهى
والإرشاد وغيرهما من كتب الفاضل [٨] ، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق [٩] ، وجمع آخر من
[١] لم نعثر عليها
في المقنع المطبوع ، ولكن نقلها عنه في الذكرى : ٦١.
[٢] فقه الرضا «ع» :
١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.
[٣] كما في المعتبر
٢ : ٣٥٥ ، والتذكرة ١ : ٤٩ ، والمدارك ٤ : ١٧٨.