ودعوى الندرة فيها
فلا يشملها الإطلاق ضعيفة ، لأنّ في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة ، لكثرة
المخالطة مع العامّة ، كما تشعر به صلاتهم عليهمالسلام على أطفالهم ، كما مرّ.
ولا إيجابه [١] بعد من تجب
الصلاة عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاة عليه [٢] ، لأنّ مضرّة مثل
هذا القدر من التباعد غير ثابتة ، مع أنّ دليلها ليس إلاّ الإجماع المنتفي في موضع
النزاع.
فالقول بالتخصيص
ضعيف.
وأضعف منه إطلاق
العكس ، كما في النافع والنهاية [٣] ، لعدم ظهور مستنده بالمرّة ، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى
الإجماع عن شيخ الطائفة [٤].
ومنها : وقوف المأموم
ولو كان واحدا خلف الإمام ، بخلاف غيرها من الصلوات ، فإنّ المأموم الواحد يقف عن
يمين الإمام.
وإذا كان مع
الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهنّ حائض انفردت عن جميعهنّ.