responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 322

الضرورة.

ودعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة ، لأنّ في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة ، لكثرة المخالطة مع العامّة ، كما تشعر به صلاتهم عليهم‌السلام على أطفالهم ، كما مرّ.

ولا إيجابه [١] بعد من تجب الصلاة عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاة عليه [٢] ، لأنّ مضرّة مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة ، مع أنّ دليلها ليس إلاّ الإجماع المنتفي في موضع النزاع.

فالقول بالتخصيص ضعيف.

وأضعف منه إطلاق العكس ، كما في النافع والنهاية [٣] ، لعدم ظهور مستنده بالمرّة ، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى الإجماع عن شيخ الطائفة [٤].

ومنها : وقوف المأموم ولو كان واحدا خلف الإمام‌ ، بخلاف غيرها من الصلوات ، فإنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.

وإذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهنّ حائض انفردت عن جميعهنّ.

كلّ ذلك للنصوص [٥] ، وفتوى الأصحاب.

إلاّ أنّ في المنتهى احتمل في الحائض انفرادها عن الرجال خاصّة ، لتذكير الضمير في النصوص [٦].


[١] عطف على عدم ثبوت استحباب ، أي : ولا يصلح دليلا لجعل الصبيّ ما دون الستّ في قبلة النساء إيجابه ..

[٢] انظر : الرياض ١ : ٢٠٦.

[٣] النافع : ٤١ ، النهاية : ١٤٤.

[٤] الخلاف ١ : ٧٢٢.

[٥] انظر : الوسائل ٣ : أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ و ٢٨.

[٦] المنتهى ١ : ٤٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست