responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 321

إلى القبلة لصحيحتي محمّد [١] ، والحلبي [٢] ، ومرسلة ابن بكير [٣].

وعليها يحمل ما تضمّن تقدّم الرجال وتأخّر النساء أو عكسه ، بحمل الأوّل على التقدّم بالنسبة إلى الإمام ، والثاني بالنسبة إلى القبلة ، حملا للمجمل على المفصّل ، وتقديما للنصّ على المحتمل.

وأمّا رواية الحلبي المتضمّنة لعكس ما ذكر [٤] ، فمع إمكان التكلّف فيها وإرجاعها إلى الأوّل ، شاذّة ، ولدعوى الإجماع المتكرّرة مخالفة ، فهي بالنسبة إلى ما مرّ مرجوحة ، سيّما مع أكثريّته عددا وأصحيّته سندا.

والصبي في قبلة الرجل والمرأة في قبلته ، لمرسلة ابن بكير.

ومقتضى إطلاقها تقديم الصبي على المرأة بالنسبة إلى الإمام وإن لم يبلغ الستّ حيث يصلّى عليه ـ إمّا لضرورة أو للقول باستحبابها أو وجوبها ـ كما عن الصدوقين [٥].

ومنهم من خصّه بالبالغ ستّا ، وجعل غيره ممّا يلي قبلة النساء ، لوجه اعتباري [٦] لا يصلح مقيّدا لإطلاق الرواية ولو كان في مقام الفضيلة.

كما لا يصلح له عدم ثبوت استحباب الصلاة عليه ، لأنّه قد تدعو إليها‌


[١] الكافي ٣ : ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ١٠.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٥ الجنائز ب ٤٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٧.

[٥] المقنع : ٢١ ، ونقل عن والده في الفقيه ١ : ١٠٧.

[٦] قال الشهيد الثاني في روض الجنان ص ٣٠٩ : .. لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخّر عمّن تجب عليه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست