إلى القبلة
لصحيحتي محمّد [١] ، والحلبي [٢] ، ومرسلة ابن بكير [٣].
وعليها يحمل ما
تضمّن تقدّم الرجال وتأخّر النساء أو عكسه ، بحمل الأوّل على التقدّم بالنسبة إلى
الإمام ، والثاني بالنسبة إلى القبلة ، حملا للمجمل على المفصّل ، وتقديما للنصّ
على المحتمل.
وأمّا رواية
الحلبي المتضمّنة لعكس ما ذكر [٤] ، فمع إمكان التكلّف فيها وإرجاعها إلى الأوّل ، شاذّة ،
ولدعوى الإجماع المتكرّرة مخالفة ، فهي بالنسبة إلى ما مرّ مرجوحة ، سيّما مع
أكثريّته عددا وأصحيّته سندا.
والصبي في قبلة
الرجل والمرأة في قبلته ، لمرسلة ابن بكير.
ومقتضى إطلاقها
تقديم الصبي على المرأة بالنسبة إلى الإمام وإن لم يبلغ الستّ حيث يصلّى عليه ـ إمّا
لضرورة أو للقول باستحبابها أو وجوبها ـ كما عن الصدوقين [٥].
ومنهم من خصّه
بالبالغ ستّا ، وجعل غيره ممّا يلي قبلة النساء ، لوجه اعتباري [٦] لا يصلح مقيّدا
لإطلاق الرواية ولو كان في مقام الفضيلة.
كما لا يصلح له
عدم ثبوت استحباب الصلاة عليه ، لأنّه قد تدعو إليها
[١] الكافي ٣ : ١٧٥
الجنائز ب ٤٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح
١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٣
ـ ١٠٠٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح
١٠.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٥
الجنائز ب ٤٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤ ، الوسائل ٣
: ١٢٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٣
ـ ١٠٠٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح
٧.
[٥] المقنع : ٢١ ،
ونقل عن والده في الفقيه ١ : ١٠٧.
[٦] قال الشهيد
الثاني في روض الجنان ص ٣٠٩ : .. لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخّر عمّن تجب عليه.