واستظهر بعض
مشايخنا الجمع بين الأخبار الثلاثة بالتخيير [١].
والوجه التخيير
بين الكلّ ، جمعا. وعدم ظهور قائل بما حكي عن الخلاف علينا لا يضرّ ، لأنّ الإجماع
المنقول يكفي في إثبات الاستحباب. نعم عن المقنع إطلاق الوقوف على الصدر [٢] ، ومستنده غير
واضح.
ومقتضى ظاهر أكثر
الأخبار الوجوب ، إلاّ أنّ الإجماع أوجب الصرف عنه.
والعموم [٣] ، إلاّ أنّ
تعسّره بل تعذّره عند التعدّد ، واستمرار العمل على خلافه أوجب التخصيص بالإمام
والمنفرد. ولو اقتصر على ما إذا كثر المأمومون لكان أولى ، فيقف المأموم الواحد أو
الاثنان خلف الإمام مقام الاستحباب ، ويدلّ عليه ما سيأتي من استحباب وقوف المأموم
الواحد خلف الإمام ، فالتخصيص بالأوّلين مطلقا ليس بحسن.
ثمَّ إنّ لاستحباب
هذا الوقوف قالوا : إذا تعدّدت الجنائز المختلفة بالذكورة والأنوثة جعل وسط الأوّل
محاذيا لصدر الثانية [٤].
ولكنّ الأخبار
الواردة عند التعدّد لا تساعده [٥] ، بل منها ما صرّح بوضع المرأة عند رجلي الرجل ، ومنها ما
صرّح بوضع رأسها على أليتيه أو وركه. والأخيران أخصّان من الأوّل ، والمجموع ممّا
مرّ ، لشمولهما الوحدة والتعدّد ، والاختلاف وعدمه ، والعمل بالخاصّ مقدّم.
ومنها : أنّه إذا اجتمعت
الجنائز المختلفة جعل الرجل ممّا يلي الإمام والمرأة