ظاهر المدارك
والذخيرة بل صريحهما الاستشكال [١]. وهو في موقعه ، لعدم الدليل ، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا
نقله ، والأصل هو المناص ، والاحتياط أولى.
المسألة
العاشرة : تستحب في هذه
الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :
منها : وقوف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ،
بل عن الغنية الإجماع عليه [٢] ، لرواية ابن المغيرة : « من صلّى على امرأة فلا يقوم في
وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل ، فليقم في وسطه » [٣].
وفي الرضوي : «
إذا أردت أن تصلّي على الميّت ، فكبّر عليه خمس تكبيرات ، يقوم الإمام عند وسط
الرجل وصدر المرأة » [٤].
وعن الاستبصار
الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٥] ، لرواية موسى ابن بكر : « إذا صليت على المرأة فقم عند
رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » [٦].
وعن الخلاف ووالد
الصدوق عكس ما في الاستبصار [٧] ، لنقل الأوّل الإجماع عليه.
وفي رواية جابر :
« كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ومن النساء أدون من ذلك قبل
الصدر » [٨].