responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 319

ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال [١]. وهو في موقعه ، لعدم الدليل ، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله ، والأصل هو المناص ، والاحتياط أولى.

المسألة العاشرة : تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :

منها : وقوف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور‌ ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢] ، لرواية ابن المغيرة : « من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل ، فليقم في وسطه » [٣].

وفي الرضوي : « إذا أردت أن تصلّي على الميّت ، فكبّر عليه خمس تكبيرات ، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة » [٤].

وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٥] ، لرواية موسى ابن بكر : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » [٦].

وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار [٧] ، لنقل الأوّل الإجماع عليه.

وفي رواية جابر : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » [٨].


[١] المدارك ٤ : ١٧٢ ، الذخيرة : ٣٣١.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٦ الجنائز ب ٤٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٨ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.

[٤] فقه الرضا «ع» : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٢.

[٥] الاستبصار ١ : ٤٧١.

[٦] الكافي ٣ : ١٧٧ الجنائز ب ٤٧ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.

[٧] الخلاف ١ : ٧٣٠ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ١١٩.

[٨] التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٩ ، الوسائل ٣ : ١١٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست