بأنّ وقوعه مرّة
لا يدلّ على الوجوب ، ونحن لم نوظّف فيها شيئا ، بل المستحب الشهادة ، ومعناها
موجود في الفاتحة فجاز أن يقرأها [١].
ولا ينافيه الصحيح
والموثّق المذكوران ، لاحتمالهما نفي الوجوب. بل هو الظاهر من الصحيح ، حيث إنّ
النفي تعلّق بها وبالدعاء الموقّت ، مع أنّه مستحب إجماعا ، وحمل الروايتين على
التقيّة إنّما هو إذا كان لهما معارض ينافيهما. والأحوط الترك.
ولا تسليم كذلك ،
إجماعا أيضا كما عن السيّد والخلاف والذكرى والروضة [٢].
وتدلّ عليه
المستفيضة من الأخبار كصحيحتي الحلبي [٣] ، والأشعري [٤] ، ورواية الحلبي [٥] ، والمرويّين في الفقه الرضوي [٦] ، وتحف العقول [٧] ، النافية جميعا
التسليم في صلاة الميّت ، وبإزائها روايات دالّة بظاهرها على الاستحباب [٨] ، والكلام فيه
هنا كالكلام فيه في القراءة.
وهل يشترط فيها
ترك ما يجب تركه في سائر الصلوات ـ غير الحدث والخبث ـ من التكلّم والالتفات
والفعل الكثير والقهقهة وغيرها؟.