ولا من الخبث ،
كما صرّح به بعض الأصحاب [٢] ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز
صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.
ولا ستر العورة ،
للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل [٣] ، وخلافا للذكرى [٤] ، لوجه غير وجيه.
ولا قراءة فيها
واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض [٥] ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين
في المسألة الثالثة [٦].
وأمّا ما في رواية
القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » [٧].
ورواية ابن سويد :
في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » [٨].
فلا يدلاّن على
الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في
الروض بل الخلاف [٩] ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته [١٠] ، بل ظاهر
المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
[١] فقه الرضا «ع» :
١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.