responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 317

والرضوي [١].

ولا من الخبث ، كما صرّح به بعض الأصحاب [٢] ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.

ولا ستر العورة ، للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل [٣] ، وخلافا للذكرى [٤] ، لوجه غير وجيه.

ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض [٥] ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين في المسألة الثالثة [٦].

وأمّا ما في رواية القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » [٧].

ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » [٨].

فلا يدلاّن على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في الروض بل الخلاف [٩] ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته [١٠] ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية‌


[١] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.

[٢] انظر : روض الجنان : ٣٠٩.

[٣] المنتهى ١ : ٤٥١ ، التحرير : ١٩.

[٤] الذكرى : ٥٨.

[٥] الخلاف ١ : ٧٢٣ ، الروض : ٣٠٩.

[٦] راجع ص ٣٠٥.

[٧] التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٤.

[٨] التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٥.

[٩] الروض : ٣٠٩ ، الخلاف ١ : ٧٢٣.

[١٠] الذكرى : ٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست