جاز ذلك لأحد لجاز
لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان » [١].
وهل هو على سبيل
الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ، للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة
على الوجوب.
المسألة
التاسعة : لا تشترط في
هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرّح به في جملة من الكتب ، كالخلاف
والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة [٢] ، والمستفيضة من
الأخبار ، كصحيحة محمّد [٣] ، وموثّقة يونس [٤] والرضوي [٥] ، معلّلا في بعضها بأنّه إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد
وتهليل ، وفي آخر بأنّه ليس بالصلاة إنّما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها
الركوع والسجود ، والأخبار المصرّحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمّد [٦] ، وموثّقة سماعة [٧] ، وروايات عبد
الحميد [٨] ، وعبد الرحمن [٩] وابن المغيرة [١٠] ،
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٨
ـ ١٠٢٣ ، المحاسن : ٣٠٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢.