responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 316

جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان » [١].

وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ، للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب.

المسألة التاسعة : لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث‌ ، بالإجماع المصرّح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة [٢] ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمّد [٣] ، وموثّقة يونس [٤] والرضوي [٥] ، معلّلا في بعضها بأنّه إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، وفي آخر بأنّه ليس بالصلاة إنّما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ، والأخبار المصرّحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمّد [٦] ، وموثّقة سماعة [٧] ، وروايات عبد الحميد [٨] ، وعبد الرحمن [٩] وابن المغيرة [١٠] ،


[١] التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٣ ، المحاسن : ٣٠٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ٢.

[٢] الخلاف ١ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٥٥ ، الذكرى : ٦٠ ، الروض : ٣٠٩ ، الروضة ١ : ١٣٩.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.

[٥] فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٦٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٨ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٥.

[٨] الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ١١٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.

[٩] الكافي ٣ : ١٧٩ الجنائز ب ٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٣.

[١٠] التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست