responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 315

ولا يجب رفع الحائل بين المصلّي وبين الجنازة ، للأصل.

ومنها : كون الصلاة بعد التغسيل ـ أو ما في حكمه من التيمّم‌ عند تعذّره ـ والتكفين ، حيث يجبان ، فظاهرهم الاتّفاق عليه ، كما في الحدائق [١] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [٢] ، وفي المدارك : هذا قول العلماء كافّة [٣].

فإن ثبت الإجماع كما هو الظاهر ، وإلاّ فالأصل وصدق الامتثال يقتضيان العدم.

وكيف كان تصحّ صلاة الجاهل والناسي قبل ذلك ، لعدم ثبوت الإجماع فيهما.

ولو كان الميّت فاقدا للكفن يغسّل فيجعل في القبر ، وتستر عورته بلبنة أو نحوها ، ويصلّى عليه ثمَّ يدفن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٤].

لموثّقة عمّار : في قوم كانوا في سفر فإذا هم برجل ميّت عريان ، وهم عراة ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ، ويصلّى عليه ، ثمَّ يدفن » [٥].

وإن أمكن ستر عورته بثوب صلّي عليه قبل الوضع في لحده ، لمفهوم مرسلة ابن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام الواردة في قوم يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميّت عريان ، وليس للقوم ثوب يوارونه ، فكيف يصلّون عليه؟ قال : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعونه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو حجار أو تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في قبره » قلت : ولا يصلّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : « لو‌


[١] الحدائق ١٠ : ٤٢٥.

[٢] المنتهى ١ : ٤٥٦.

[٣] المدارك ٤ : ١٧٣.

[٤] كالمدارك ٤ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٠٥.

[٥] الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٣١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست