ولا يجب رفع
الحائل بين المصلّي وبين الجنازة ، للأصل.
ومنها : كون الصلاة بعد
التغسيل ـ أو ما في حكمه من التيمّم عند تعذّره ـ والتكفين ، حيث يجبان ، فظاهرهم
الاتّفاق عليه ، كما في الحدائق [١] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا [٢] ، وفي المدارك :
هذا قول العلماء كافّة [٣].
فإن ثبت الإجماع
كما هو الظاهر ، وإلاّ فالأصل وصدق الامتثال يقتضيان العدم.
وكيف كان تصحّ
صلاة الجاهل والناسي قبل ذلك ، لعدم ثبوت الإجماع فيهما.
ولو كان الميّت
فاقدا للكفن يغسّل فيجعل في القبر ، وتستر عورته بلبنة أو نحوها ، ويصلّى عليه
ثمَّ يدفن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٤].
لموثّقة عمّار :
في قوم كانوا في سفر فإذا هم برجل ميّت عريان ، وهم عراة ، فكيف يصلّون عليه وهو
عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن
على عورته ، ويصلّى عليه ، ثمَّ يدفن » [٥].
وإن أمكن ستر
عورته بثوب صلّي عليه قبل الوضع في لحده ، لمفهوم مرسلة ابن أسلم عن رجل من أهل
الجزيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام الواردة في قوم يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميّت عريان
، وليس للقوم ثوب يوارونه ، فكيف يصلّون عليه؟ قال : « إذا لم يقدروا على ثوب
يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعونه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو حجار أو
تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في قبره » قلت : ولا يصلّون عليه وهو
مدفون بعد ما يدفن؟ قال : « لو