مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يستوي وتعاد الصلاة عليه وإنّ حمل ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلّى عليه » [١].
بل في مفهوم الشرط في قوله : « فإذا دفن فقد مضت » دلالة على المطلوب.
قالوا : ولا بدّ مع ذلك من كون الميّت مستلقيا [٢].
ومنها : تقارب المصلّي إلى الجنازة بحيث لا يكون متباعدا كثيرا ، ذكره جمع من الأصحاب [٣] ، واستدلّ بالتأسيّ ، وأصل الاشتغال ، وعدم صدق الصلاة عليه مع كثرة البعد.
وفي الكلّ نظر ، إلاّ أنّه لم ينقل فيه خلاف ، وعليه استمرار العمل من الصدر الأوّل.
قالوا : والمرجع فيه إلى العرف [٤].
وعن الذكرى : لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [٥].
وعن الفقيه القرب بحيث لو هبّت الريح تصل الثوب إلى الجنازة [٦]. وكأنّ مراده الاستحباب.
وصرّح جماعة [٧] باشتراط عدم ارتفاع الجنازة عن موقف المصلّي ، ولا انخفاضها كثيرا. فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ ففيه النزاع.
ولا يضرّ الاختلاف الغير البالغ حدّ التفاحش قطعا.
[١] الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.
[٢] كما في الدروس ١ : ١١٣ ، والذخيرة : ٣٣١.
[٣] منهم الشهيد في الدروس ١ : ١١٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٦.
[٤] كما في الذخيرة : ٣٣١.
[٥] الذكرى : ٦١.
[٦] الفقيه ١ : ١٠١.
[٧] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، فراجع.