responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 314

مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يستوي وتعاد الصلاة عليه وإنّ حمل ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلّى عليه » [١].

بل في مفهوم الشرط في قوله : « فإذا دفن فقد مضت » دلالة على المطلوب.

قالوا : ولا بدّ مع ذلك من كون الميّت مستلقيا [٢].

ومنها : تقارب المصلّي إلى الجنازة بحيث لا يكون متباعدا كثيرا‌ ، ذكره جمع من الأصحاب [٣] ، واستدلّ بالتأسيّ ، وأصل الاشتغال ، وعدم صدق الصلاة عليه مع كثرة البعد.

وفي الكلّ نظر ، إلاّ أنّه لم ينقل فيه خلاف ، وعليه استمرار العمل من الصدر الأوّل.

قالوا : والمرجع فيه إلى العرف [٤].

وعن الذكرى : لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [٥].

وعن الفقيه القرب بحيث لو هبّت الريح تصل الثوب إلى الجنازة [٦]. وكأنّ مراده الاستحباب.

وصرّح جماعة [٧] باشتراط عدم ارتفاع الجنازة عن موقف المصلّي ، ولا انخفاضها كثيرا. فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ ففيه النزاع.

ولا يضرّ الاختلاف الغير البالغ حدّ التفاحش قطعا.


[١] الكافي ٣ : ١٧٤ الجنائز ب ٤٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.

[٢] كما في الدروس ١ : ١١٣ ، والذخيرة : ٣٣١.

[٣] منهم الشهيد في الدروس ١ : ١١٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٦.

[٤] كما في الذخيرة : ٣٣١.

[٥] الذكرى : ٦١.

[٦] الفقيه ١ : ١٠١.

[٧] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، فراجع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست