responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 313

منها : الاستقبال بلا خلاف‌ ، كما في المدارك والذخيرة والحدائق [١] ، بل الظاهر أنّه إجماعي ، كما يستفاد من كتب الأصحاب وعمل الناس مستمرا من الصدر الأول إلى هذا الزمان.

فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى استفادته من رواية أبي هاشم الجعفري الواردة في الصلاة على المصلوب أيضا [٢] ، حيث علّل فيها وجوب القيام على منكبه الأيسر بقوله : « فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة » أوّلا ، وأمر بالقيام على المنكب المخالف للقبلة الموجب لمواجهة القبلة ثانيا. وقال : « وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب » ثالثا.

وتؤيده أيضا روايتا جابر والرضوي الآتيتان في المسألة الثانية من البحث الرابع [٣].

ولو تعذر من المصلّي أو الميّت ، أو جهلت القبلة سقط وجوبه ، للأصل.

ومنها : القيام مع القدرة إجماعا‌ ، كما عن الذكرى وفي المدارك والذخيرة والحدائق [٤] ، والظاهر منها ومن استمرار عمل الناس عليه أنّه أيضا إجماعي.

ويسقط مع العجز قطعا.

وفي الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود القادر احتمالان ، أظهرهما الاكتفاء ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع الوفاق ، مضافا إلى اشتمال العمومات للعاجز أيضا ، فصلاته مشروعة ، فيؤدي بها الواجب.

ومنها : جعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي في غير المأموم مع الإمكان‌ ، بلا خلاف أجده ، بل في الذخيرة والحدائق نفي الخلاف فيه صريحا [٥] ، وتؤيده ـ مع الاستمرار المتقدّم ـ موثّقة عمّار : عن ميّت صلّي عليه ، فلما سلّم الإمام فإذا الميّت‌


[١] المدارك ٤ : ١٧٠ ، الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٢.

[٢] الكافي ٣ : ٢١٥ الجنائز ب ٧٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.

[٣] انظر ص ٣٣٦.

[٤] الذكرى : ٥٨ ، المدارك ٤ : ١٧١ ، الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٣.

[٥] الذخيرة : ٣٣١ ، الحدائق ١٠ : ٤٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست