responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 312

وأمّا في المجهول فتقول ما في هذه الصحيحة أيضا : « وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

ونحوه في الرضوي [١].

وظاهر الأمر في هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوب ، كما هو مذهب جماعة [٢].

ولا يعارض المجهول ما في صحيحة زرارة ومحمّد السابقة « المستضعف والذي لا يعرف مذهبه » لأنّه ليس صريحا في المجهول ، لاحتمال كون قوله : « لا يعرف » بصيغة الفاعل ، ويكون بيانا للمستضعف ، أي : لا يعرف الحقّ الذي هو مذهبه حقيقة.

وقيل بعدم الوجوب في الأول ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة [٣].

وفيه ـ مضافا إلى أنّه لا يتعيّن وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة ، وإلى أنّه لا ضير في وجوب هذا الدعاء بعد الخروج ـ : منع كون التكبير هنا أربعا. وأمّا الأخبار الدالّة عليها فكما مرّ واردة في المنافق ، وصدقه على كلّ مخالف غير معلوم ، فتخصيص المخالف من أخبار الخمس لا دليل عليه ، وعدم معلومية التفرقة بين المنافق والمخالف غير ضائر ، وإنّما الضائر معلومية عدم التفرقة ، وهي غير حاصلة.

وظاهر تصريحات القوم كون هذه الدعوات في هذه الصلاة بعد الرابعة. ولا بأس بالقول باستحبابه ، لذلك.

المسألة الثامنة : تجب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :


[١] فقه الرضا «ع» : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ١.

[٢] كالشهيد في البيان : ٧٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٦.

[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ٤٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست