وظاهر الأمر في
هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوب ، كما هو مذهب جماعة [٢].
ولا يعارض المجهول
ما في صحيحة زرارة ومحمّد السابقة « المستضعف والذي لا يعرف مذهبه » لأنّه ليس
صريحا في المجهول ، لاحتمال كون قوله : « لا يعرف » بصيغة الفاعل ، ويكون بيانا
للمستضعف ، أي : لا يعرف الحقّ الذي هو مذهبه حقيقة.
وقيل بعدم الوجوب
في الأول ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة [٣].
وفيه ـ مضافا إلى
أنّه لا يتعيّن وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة ، وإلى أنّه لا ضير في وجوب هذا
الدعاء بعد الخروج ـ : منع كون التكبير هنا أربعا. وأمّا الأخبار الدالّة عليها
فكما مرّ واردة في المنافق ، وصدقه على كلّ مخالف غير معلوم ، فتخصيص المخالف من
أخبار الخمس لا دليل عليه ، وعدم معلومية التفرقة بين المنافق والمخالف غير ضائر ،
وإنّما الضائر معلومية عدم التفرقة ، وهي غير حاصلة.
وظاهر تصريحات
القوم كون هذه الدعوات في هذه الصلاة بعد الرابعة. ولا بأس بالقول باستحبابه ،
لذلك.
المسألة الثامنة :
تجب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :
[١] فقه الرضا «ع» :
١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣ ح ١.
[٢] كالشهيد في
البيان : ٧٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٦٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٦.