responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 297

« لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن » [١].

وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركّب ، والفحوى.

ومنه تظهر قوّة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط.

وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أنّ على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة.

المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه‌ ـ لو وجد ـ بالهاشمية ، للرضويّ المتقدّم.

أو الأعلميّة ، للمرسل : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » [٢].

أو الأسنّية ، لبعض الأخبار [٣].

بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا.

وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة من الله سبحانه [٤].


[١] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٨ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ٨ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.

[٣] الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.

[٤] الذخيرة : ٣٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست