responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 298

البحث الثالث

في كيفيّة الصلاة عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أن ينوي أوّلا صلاة الميّت تقرّبا إلى الله تعالى‌ ، لأنّها عبادة ، فتفتقر إلى النيّة.

ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ، على ما مرّ في كتاب الطهارة.

ويشترط تعيين الميّت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميّت أو هذه الأموات ، إذا لم يتعيّن المصلّى عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه.

ولا تشترط معرفة الميّت ، للأصل. وهل يكفي منويّ الإمام للمأموم إذا لم يتعيّن من الخارج؟ فيه احتمال قوي.

وتجب استدامة النيّة حكما إلى الفراغ.

وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نيّة الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على احتمال. وفي شرح الإرشاد : أنّه ليس بمعلوم الوجوب ، لعدم سقوط شي‌ء [١] ، وهو كذلك.

ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان [٢] ، وصحيحة‌


[١] مجمع الفائدة ٢ : ٤٣٢.

[٢] الأولى : التهذيب ٣ : ٣١٥ ـ ٩٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ ـ ١٨٣٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ٦.

الثانية : الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٠ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ٧ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست