المسألة
الأولى : يجب أن ينوي
أوّلا صلاة الميّت تقرّبا إلى الله تعالى ، لأنّها عبادة ، فتفتقر إلى النيّة.
ولا تجب نيّة
الوجوب أو الندب ، على ما مرّ في كتاب الطهارة.
ويشترط تعيين
الميّت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميّت أو هذه الأموات ، إذا لم يتعيّن المصلّى
عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه.
ولا تشترط معرفة
الميّت ، للأصل. وهل يكفي منويّ الإمام للمأموم إذا لم يتعيّن من الخارج؟ فيه
احتمال قوي.
وتجب استدامة
النيّة حكما إلى الفراغ.
وعلى المأموم عند
إرادة الائتمام نيّة الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على احتمال. وفي شرح الإرشاد :
أنّه ليس بمعلوم الوجوب ، لعدم سقوط شيء [١] ، وهو كذلك.
ثمَّ يكبّر خمس
تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة
معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان [٢] ، وصحيحة