أجده [١] ، وعن المنتهى :
أنّه اتّفاق علمائنا [٢] ، له ، ولأصالة عدم مشروعيّة الاقتداء بغير ما اتّفقوا
عليه ، وإطلاق ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة.
ويمكن القدح في
الأوّل : بعدم الحجيّة.
وفي الثاني : بأنّ
عمومات مشروعيّة الجماعة هنا من غير تقييد ـ كما يأتي ـ تثبت الشرعيّة ، وتدفع
الأصالة.
وفي الثالث : بمنع
إطلاق يشمل المسألة ، لأنّه بين متضمّن للفظ الصلاة الغير الصادقة هنا على الحقيقة
، ومطلق لا يعلم صدقه على إمام الصلاة مطلقا ، بل تحتمل إرادة إمام الملّة.
ولذا ناقش في
اعتبارها المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، قال بعد ذكر اشتراط العدالة وأنّه
محلّ تأمّل : إذ لا دليل على الاشتراط هنا ، مع أنّه لا يتحمل شيئا وليس إلاّ
تقدّم صورة ، إلاّ أن يكون إجماعا [٣].
وكذا في الذخيرة ،
فقال : إنّ للمنازعة فيه مجالا ، لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة [٤].
ومراده من النصّ
ليس نصوص صلاة الميّت ، لأنّ عمومها لا يكفي في تعميم الإمام ، فإنّ جواز صلاة كلّ
أحد لا يثبت مشروعيّة الائتمام به ومطلوبيّة متابعته. إلاّ أن يقال : إنّ الصلاة
تشمل الجماعة أيضا ، ومشروعية الصلاة لكلّ أحد ولو جماعة تستلزم مشروعية الاقتداء
به. ولكن فيه تأمل.
بل المراد النصّ
الدال على الجماعة هنا ، كالرضوي الأخير في الهاشمي ، حيث يشمل غير العادل منه
أيضا [٥] ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال :