responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 296

أجده [١] ، وعن المنتهى : أنّه اتّفاق علمائنا [٢] ، له ، ولأصالة عدم مشروعيّة الاقتداء بغير ما اتّفقوا عليه ، وإطلاق ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة.

ويمكن القدح في الأوّل : بعدم الحجيّة.

وفي الثاني : بأنّ عمومات مشروعيّة الجماعة هنا من غير تقييد ـ كما يأتي ـ تثبت الشرعيّة ، وتدفع الأصالة.

وفي الثالث : بمنع إطلاق يشمل المسألة ، لأنّه بين متضمّن للفظ الصلاة الغير الصادقة هنا على الحقيقة ، ومطلق لا يعلم صدقه على إمام الصلاة مطلقا ، بل تحتمل إرادة إمام الملّة.

ولذا ناقش في اعتبارها المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، قال بعد ذكر اشتراط العدالة وأنّه محلّ تأمّل : إذ لا دليل على الاشتراط هنا ، مع أنّه لا يتحمل شيئا وليس إلاّ تقدّم صورة ، إلاّ أن يكون إجماعا [٣].

وكذا في الذخيرة ، فقال : إنّ للمنازعة فيه مجالا ، لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة [٤].

ومراده من النصّ ليس نصوص صلاة الميّت ، لأنّ عمومها لا يكفي في تعميم الإمام ، فإنّ جواز صلاة كلّ أحد لا يثبت مشروعيّة الائتمام به ومطلوبيّة متابعته. إلاّ أن يقال : إنّ الصلاة تشمل الجماعة أيضا ، ومشروعية الصلاة لكلّ أحد ولو جماعة تستلزم مشروعية الاقتداء به. ولكن فيه تأمل.

بل المراد النصّ الدال على الجماعة هنا ، كالرضوي الأخير في الهاشمي ، حيث يشمل غير العادل منه أيضا [٥] ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال :


[١] الرياض ١ : ٢٠٤.

[٢] المنتهى ١ : ٤٥١.

[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٩.

[٤] الذخيرة : ٣٣٥.

[٥] راجع ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست