وأمّا ما دلّ على
بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، فلا يفيد هنا ، لمنع كونها صلاة.
ومنه يظهر سقوط
الصلاة عن الغير بوقوع صلاة على الميّت ولو بدون إذن الولي ، لأنّها إن كانت فرادى
لم يشترط فيها الإذن ، وإن كانت جماعة لا ينفك عن مأموم لا يشترط له الإذن أيضا.
يب : إطلاق كلامهم
يقتضي عدم الفرق في أحقيّة الولي بالصلاة
بين ما لو أوصى
الميّت بها إلى غيره أم لا. قيل : ولعلّه المشهور [١] ، بل عن المختلف
نسبته إلى علمائنا [٢] ، مؤذنا بدعوى إجماعهم عليه.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي في صورة الوصيّة [٣] ، لعموم آية النهي عن تبديل الوصيّة [٤].
ويضعّف : بأنّ
الآية الثانية ـ كما مرّ [٥] ـ غير دالّة ، والشهرة للترجيح غير قابلة ، والأخبار مع
الكتاب غير مكافئة ، فلو تمّت دلالة الآية على لزوم مطلق الوصيّة حتى مثل المسألة
لكان الترجيح مع الوصيّة. ويتمّ تحقيقه في بحث الوصايا.
المسألة
الثالثة : لا تشترط في
المصلّي على الميت وحده العدالة إجماعا ، للأصل والعمومات.
والمشهور اشتراطها
في إمام الجماعة فيها وإن كان وليّا ، وقيل : بلا خلاف