responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 294

الذخيرة [١] ، بل صرّح بعضهم بأنّ ذلك في الإمام دون المأموم [٢] ، ولعلّه أيضا مرادهم من الجماعة.

وهو كذلك ، لما عرفت من انحصار الدليل على التوقّف بالرضوي المشتمل على لفظ التقدّم ، الظاهر أو المحتمل للإمامة ، فينحصر بها. مع أنّ العلم بانجباره أيضا منحصر فيها.

يا : لو تقدّم أحد بدون إذن الولي ، فهل فعل حراما فقط ، أو تبطل معه صلاته؟.

قد يقال بالأوّل ، لأنّ الواجب الذي هو الاستئذان من الولي أمر خارج عن حقيقة الفعل ، فلا يبطل بانتفائه.

وفيه : أنّ الواجب هو الاستيذان قبل الصلاة فصلاته قبله ضدّه ، والأمر بالشي‌ء نهي عن ضده ، والنهي يوجب فساد العبادة.

مع أنّ المصرّح به في الرضوي أنّه غاصب ، وفي كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يجوز ، وادّعى عليه بعض مشايخنا الإجماع [٣] ، فيكون التقدّم والإمامة حراما البتّة ، وليس المراد منهما إلاّ الصلاة مقدّما ـ إذ ليست الإمامة غير ذلك ـ فتكون باطلة.

وهل تبطل صلاة المأمومين حينئذ أيضا أم لا؟.

مقتضى الأصل : الثاني ، إذ ليست المأموميّة هنا إلاّ التأخّر في تكبيرة الإحرام والمتابعة في الأفعال والأقوال ، ولا يتحمل الإمام عن المأموم واجبا تبطل ببطلانه صلاته ، غايته متابعته قولا وفعلا مشروعا لمن ليس له قوله وفعله كذلك ، وهو لا يوجب البطلان.


[١] الذخيرة : ٣٣٤.

[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٦.

[٣] الرياض ١ : ٢٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست