الذخيرة [١] ، بل صرّح بعضهم
بأنّ ذلك في الإمام دون المأموم [٢] ، ولعلّه أيضا مرادهم من الجماعة.
وهو كذلك ، لما
عرفت من انحصار الدليل على التوقّف بالرضوي المشتمل على لفظ التقدّم ، الظاهر أو
المحتمل للإمامة ، فينحصر بها. مع أنّ العلم بانجباره أيضا منحصر فيها.
يا : لو تقدّم أحد
بدون إذن الولي ، فهل فعل حراما فقط ، أو تبطل معه صلاته؟.
قد يقال بالأوّل ،
لأنّ الواجب الذي هو الاستئذان من الولي أمر خارج عن حقيقة الفعل ، فلا يبطل
بانتفائه.
وفيه : أنّ الواجب
هو الاستيذان قبل الصلاة فصلاته قبله ضدّه ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي
يوجب فساد العبادة.
مع أنّ المصرّح به
في الرضوي أنّه غاصب ، وفي كلام كثير من الأصحاب أنّه لا يجوز ، وادّعى عليه بعض
مشايخنا الإجماع [٣] ، فيكون التقدّم والإمامة حراما البتّة ، وليس المراد
منهما إلاّ الصلاة مقدّما ـ إذ ليست الإمامة غير ذلك ـ فتكون باطلة.
وهل تبطل صلاة
المأمومين حينئذ أيضا أم لا؟.
مقتضى الأصل :
الثاني ، إذ ليست المأموميّة هنا إلاّ التأخّر في تكبيرة الإحرام والمتابعة في
الأفعال والأقوال ، ولا يتحمل الإمام عن المأموم واجبا تبطل ببطلانه صلاته ، غايته
متابعته قولا وفعلا مشروعا لمن ليس له قوله وفعله كذلك ، وهو لا يوجب البطلان.