responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 291

وحكي القول بمشاركتها مع الورثة [١] ، وهو ضعيف.

وقد يظهر من بعضهم تقدّم الذكر ولو تأخّر طبقة ، على الأنثى ولو تقدّمت.

وعموم رواية العيّاشي بضميمة الإجماع المركّب يضعّفه.

وتقويته بمفهوم صحيحة الصفّار السابقة ، وصحيحة حفص الواردة في القضاء : قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل » [٢].

ضعيفة جدّا ، لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولي من الرجال ، ويمنع ولايتهم مع وجود المرأة الأقرب. وعدم دلالة الثانية إلاّ على اختصاص القضاء بالرجل ، وهو لا يدلّ على تقديمه مطلقا ، بل يدلّ على أنّه قد تكون المرأة أولى بالميّت مع وجود الرجل ، وإن كان القضاء عليه.

هـ : الزوج أولى بالزوجة من سائر أقاربها ، وإن كانت متمتّعة أو مملوكة ، كما مرّ بدليله في بحث غسل الميّت.

ولا تلحق به الزوجة ، للأصل.

و : لو تعدّدت الأولياء فقد يحصل التأمّل في ثبوت ولاية الصلاة لهم ، إذ ليس المراد بالأولى الذي له تولية الصلاة جميعهم ، إذ ليس المطلوب إلاّ صلاة واحدة ، ولا واحدا منهم ، لأنّه ليس بأولى من جميع من هو غيره ، لوجود المساوي له في الولاية ، وإرادة الأولى في الجملة غير معلومة.

وهو كان في موقعه لو انحصر الدليل على أولويّة الأولى بالمرسلين المتضمّنتين للفظ الأولى [٣].

وأمّا الرضوي الأخير [٤] فهو يثبت الأولويّة للولي الصادق على كلّ واحد.


[١] حكاه صاحب المدارك ٤ : ١٦٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٣ الصيام ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

[٣] راجع ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

[٤] راجع ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست