وقد يظهر من بعضهم
تقدّم الذكر ولو تأخّر طبقة ، على الأنثى ولو تقدّمت.
وعموم رواية
العيّاشي بضميمة الإجماع المركّب يضعّفه.
وتقويته بمفهوم
صحيحة الصفّار السابقة ، وصحيحة حفص الواردة في القضاء : قلت : إن كان أولى الناس
به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل » [٢].
ضعيفة جدّا ،
لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولي من الرجال ، ويمنع ولايتهم مع
وجود المرأة الأقرب. وعدم دلالة الثانية إلاّ على اختصاص القضاء بالرجل ، وهو لا
يدلّ على تقديمه مطلقا ، بل يدلّ على أنّه قد تكون المرأة أولى بالميّت مع وجود
الرجل ، وإن كان القضاء عليه.
هـ : الزوج أولى
بالزوجة من سائر أقاربها ، وإن كانت متمتّعة أو مملوكة ، كما مرّ بدليله في بحث
غسل الميّت.
ولا تلحق به
الزوجة ، للأصل.
و : لو تعدّدت
الأولياء فقد يحصل التأمّل في ثبوت ولاية الصلاة لهم ، إذ ليس المراد بالأولى الذي
له تولية الصلاة جميعهم ، إذ ليس المطلوب إلاّ صلاة واحدة ، ولا واحدا منهم ،
لأنّه ليس بأولى من جميع من هو غيره ، لوجود المساوي له في الولاية ، وإرادة
الأولى في الجملة غير معلومة.
وهو كان في موقعه
لو انحصر الدليل على أولويّة الأولى بالمرسلين المتضمّنتين للفظ الأولى [٣].
وأمّا الرضوي
الأخير [٤] فهو يثبت الأولويّة للولي الصادق على كلّ واحد.