وضعفه منجبر
باشتهار عدم جواز التقدّم إلاّ بإذن الولي ، ودعوى الإجماع عليه في كلام بعض
المتأخّرين ، فيثبت تولية الصلاة لكلّ من المتعدّد.
وعلى هذا فلو لم
يكن بينهم اختلاف بأن لا ينازع بعضهم بعضا في الصلاة ، أو المأذون فيها ، فلا
إشكال.
ولو خالفوا فيها
فأراد كلّ منهم الصلاة بنفسه ، أو في من يصلّي ، فأراد كلّ منهم صلاة شخص ، فقالوا
: يقدّم الهاشمي ، ثمَّ الأفقه ، ثمَّ الأقرأ ، ثمَّ الأسنّ ، ثمَّ الأصبح [١] ، بمعنى أنّه
ينبغي للأولياء الاجتماع على تقديمه.
فإن أرادوا بذلك
الأفضليّة كما هو الظاهر ، بل صريح الأكثر ، فهو كذلك ، لاشتهار الحكم الكافي في
إثبات الأفضليّة ، مضافا في الأوّل إلى الرضوي المتقدّم ، والعامي : « قدّموا
قريشا ولا تقدّموهم » [٢].
وإن أرادوا اللزوم
، فلا دليل عليه ، لقصور الروايتين عن إثباته سندا ودلالة ، والخلو عن الجابر
المعلوم في المقام.
والمناط في
الترجيح إنّما هو الصلاة دون الإذن ، فلو اختلفت الأولياء في هذه الصفات وأرادوا
نصب الغير لم تعتبر هذه الصفات فيهم ، بل تعتبر في المصلّي.
ثمَّ إن اجتمعوا
على الأفضل فهو ، وإن لم يتّفقوا عليه ، وتساووا في الصفات ، فقيل : يقرع [٣]. والحقّ جواز
تقدّم كلّ من الأولياء ، أو من أذن له أحدهم ، وكفاية صلاته ، ويظهر وجهه ممّا
مرّ.
ز : لو انحصر
الأولى بالميّت في الصغير أو المجنون ، فالظاهر أنّه لا ولاية للصلاة حينئذ لأحد ،
بل يجوز تقدّم من شاء ، إذ المذكور في الأخبار أنّه يصلّي الأولى بالميّت ، أو
الولي ، أو يأمر من يحب ، وظاهر أنّ الصغير والمجنون لا
[١] كما في الشرائع
١ : ١٠٥ ، والتذكرة ١ : ٤٧ ، والمسالك ١ : ٣٧.