والآخر خمسة؟
فوقّع عليهالسلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام » [١].
ودلالتها ممنوعة ،
بل هي تدلّ على ثبوت الولاية لكلّ منهما ، وإن كان القضاء على أكبرهما.
د : لا ريب في
ثبوت الولاية للأنثى أيضا ، لعموم التعليل المتقدّم ، وتصريح الأصحاب ، وصحيحة
زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى
منها » [٢] الحديث.
وصحيحة الصفّار
وفيها : « وإن لم يكن له وليّ من الرجال ، قضاه وليّه من النساء » [٣].
وإذا اجتمع الذكور
والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه الريب بعض من تأخّر [٤] ، والحكم به في
كلماتهم قد تكرّر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه [٥].
وهو يكفي في
المقام ـ على الاستحباب ـ مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الا بن على الأم [٦] ، بضميمة عدم
الفصل.
وأمّا على القول
بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل المتقدّم.
[١] الكافي ٤ : ١٢٤
الصيام ب ٤٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ :
١٠٨ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٥٩
ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.
[٣] لا توجد إلاّ في
فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، ورواها عنه في الحدائق ١٠ : ٣٩٠ ، والمستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١ ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار.
[٦] هذا بناء على ما
ورد في المتن من الصحيحة « ابنك أولى بك من أمّك » ـ تبعا للرياض ـ ولكنّ الموجود
في المصادر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك » كما أشرنا إليه سابقا.