responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 290

والآخر خمسة؟ فوقّع عليه‌السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام » [١].

ودلالتها ممنوعة ، بل هي تدلّ على ثبوت الولاية لكلّ منهما ، وإن كان القضاء على أكبرهما.

د : لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا ، لعموم التعليل المتقدّم ، وتصريح الأصحاب ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » [٢] الحديث.

وصحيحة الصفّار وفيها : « وإن لم يكن له وليّ من الرجال ، قضاه وليّه من النساء » [٣].

وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه الريب بعض من تأخّر [٤] ، والحكم به في كلماتهم قد تكرّر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه [٥].

وهو يكفي في المقام ـ على الاستحباب ـ مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الا بن على الأم [٦] ، بضميمة عدم الفصل.

وأمّا على القول بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل المتقدّم.


[١] الكافي ٤ : ١٢٤ الصيام ب ٤٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.

[٣] لا توجد إلاّ في فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، ورواها عنه في الحدائق ١٠ : ٣٩٠ ، والمستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١ ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار.

[٤] انظر : المدارك ٤ : ١٥٩.

[٥] المنتهى ١ : ٤٥١.

[٦] هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة « ابنك أولى بك من أمّك » ـ تبعا للرياض ـ ولكنّ الموجود في المصادر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك » كما أشرنا إليه سابقا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست