من الأخ ، والمتقرّب
بالأبوين من المتقرّب بأحدهما ، وبالأب خاصّة من المتقرب بالأم ، والعم من الخال.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل تكرّر نفي الخلاف ، بل دعوى الوفاق على الأوّل [١].
فعلى كون الحكم
على سبيل الاستحباب يكفي ما ذكر في ثبوته ، مضافا ـ في بعض أفراد المتقرب بالأبوين
ـ إلى التصريح بأولويّته في صحيحة الكناسي ، بل في مطلقه إلى عموم تعليل المروي في
تفسير العيّاشي.
وأمّا لو بني
الحكم على الوجوب فإثبات الحكم بذلك وببعض التعليلات التي ذكروها في المقام ـ ممّا
لا يقبلونها في غير المقام ـ مشكل ، ولذا استشكل بعض المتأخّرين في الحكم [٢].
والحكم بكون
الأكثر نصيبا أولى من الأقلّ مطلقا ـ لصحيحة الكناسي ـ فاسد ، لأنّ تقديم بعض من
هو أكثر نصيبا فيه لا يدلّ على الكليّة ، إلاّ بالقياس المردود.
إلاّ أنّه يمكن
إثباته في جميع أفراد المتقرّب بالأبوين بضمّ الإجماع المركّب إلى الصحيحة. وفي
الجميع بأصل الاشتغال ، لثبوت ولاية من ذكروه إجماعا دون غيره. واحتمال ولاية غيره
إنّما يضرّ في هذا الأصل لو أوجبنا اجتماع الأولياء المتعدّدة في الصلاة ، وليس
كذلك كما يأتي.
ج : يظهر من بعضهم
أنّ مع تعدّد الولي من طبقة يقدّم الأكبر سنّا [٣].
فإن ثبت الحكم
بشهرة أو نحوها ، فيحكم به على استحباب تقديم الولي ، وإلاّ فلا دليل عليه ، كما
لا دليل أصلا على المختار من وجوب التقديم.
وقد يستدلّ بصحيحة
الصفّار : رجل مات ، وعليه قضاء شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما
أن يقضيا جميعا ، أحد الوليّين خمسة أيّام