responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 282

البحث الثاني

في من يصلّي على الميّت‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : صلاة الميّت واجبة كفاية على كلّ من علم بموته.

أمّا وجوبها فقد مرّ.

وأما عدم وجوبها على الجميع ، فللإجماع بل الضرورة ، وللعلم بأنّ المطلوب ليس إلاّ إدخال واحدة في الوجود.

وأمّا عدم تعيّنها على أحد بخصوصه ، فللأصل ، وإطلاقات الأمر بالصلاة المتقدّمة ، ونحو صحيحة عليّ ـ في أكيل السبع إذا بقي عظامه ـ : « يغسّل ويصلّى عليها ويدفن » [١].

فتكون واجبة كفائية.

ولا ينافيه توجّه الخطاب في بعض الأخبار إلى الولي ، لأنّه إمّا على سبيل الأفضليّة العينيّة الغير المنافية للوجوب الكفائي ، أو مخصوص بالإمامة فيها ، كما يأتي.

مع أنّ الخطاب فيها إلى الولي أو من يأمره ، فلو كان للوجوب لكانت واجبة كفاية أيضا على الولي أو مأذونه. ولو عصى ولم يفعل ولم يأذن ، تجب حينئذ على سائر الناس كفاية أيضا. فالواجب الكفائي هو الصلاة بإذن الولي سواء فعلها بنفسه ، أو بنصب الغير. وإن لم يفعلها ولم يأذن للغير ، يكون الواجب الكفائي هو‌


[١] الكافي ٣ : ٢١٢ الجنائز ب ٧٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست