المسألة
الأولى : صلاة الميّت
واجبة كفاية على كلّ من علم بموته.
أمّا وجوبها فقد
مرّ.
وأما عدم وجوبها
على الجميع ، فللإجماع بل الضرورة ، وللعلم بأنّ المطلوب ليس إلاّ إدخال واحدة في
الوجود.
وأمّا عدم تعيّنها
على أحد بخصوصه ، فللأصل ، وإطلاقات الأمر بالصلاة المتقدّمة ، ونحو صحيحة عليّ ـ في
أكيل السبع إذا بقي عظامه ـ : « يغسّل ويصلّى عليها ويدفن » [١].
فتكون واجبة
كفائية.
ولا ينافيه توجّه
الخطاب في بعض الأخبار إلى الولي ، لأنّه إمّا على سبيل الأفضليّة العينيّة الغير
المنافية للوجوب الكفائي ، أو مخصوص بالإمامة فيها ، كما يأتي.
مع أنّ الخطاب
فيها إلى الولي أو من يأمره ، فلو كان للوجوب لكانت واجبة كفاية أيضا على الولي أو
مأذونه. ولو عصى ولم يفعل ولم يأذن ، تجب حينئذ على سائر الناس كفاية أيضا.
فالواجب الكفائي هو الصلاة بإذن الولي سواء فعلها بنفسه ، أو بنصب الغير. وإن لم
يفعلها ولم يأذن للغير ، يكون الواجب الكفائي هو
[١] الكافي ٣ : ٢١٢
الجنائز ب ٧٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب
٣٨ ح ١.