وأمّا الصلاة على
كلّ واحد واحد بشرط إسلامه ـ كما قيل [١] ـ فصحّته غير معلومة ، لأجل التعليق في القصد.
ويشكل الأمر فيما لو
كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحدّ الخارج عن القدر المجوّز ، ولا
يبعد العفو عن هذا التباعد حينئذ.
المسألة
السادسة : الحقّ المشهور
وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، للعمومات
المتقدّمة.
خلافا للمحكي عن
الحلّي فمنع عنها [٣] ، لكفره المانع منها.
وفي كلّ من
الموصوف والوصف نظر ، يظهر وجهه ممّا مرّ.
ولو كان صبيّا فعن
الذكرى الاستشكال فيه [٤] ، لعدم لحوقه بالأبوين حتى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام.
وهو كان في موقعه
لو كان دليل الصلاة عليه مجرّد الإجماع ، أو اللحوق ، ولكن العمومات المتقدّمة في
الصبي وإطلاقاته تشمل كلّ ما لم يخرج بالإجماع ، فتجب الصلاة عليه.
ومنه يظهر وجوب
الصلاة على لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفّار إذا احتمل كون الطفل متولّدا من
المسلم. نعم ، لا تجب على المتولّد من الكافرين ، لأنّ الإجماع أخرجه.