responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 281

وأمّا الصلاة على كلّ واحد واحد بشرط إسلامه ـ كما قيل [١] ـ فصحّته غير معلومة ، لأجل التعليق في القصد.

ويشكل الأمر فيما لو كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحدّ الخارج عن القدر المجوّز ، ولا يبعد العفو عن هذا التباعد حينئذ.

المسألة السادسة : الحقّ المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما‌ ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، للعمومات المتقدّمة.

خلافا للمحكي عن الحلّي فمنع عنها [٣] ، لكفره المانع منها.

وفي كلّ من الموصوف والوصف نظر ، يظهر وجهه ممّا مرّ.

ولو كان صبيّا فعن الذكرى الاستشكال فيه [٤] ، لعدم لحوقه بالأبوين حتى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام.

وهو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة عليه مجرّد الإجماع ، أو اللحوق ، ولكن العمومات المتقدّمة في الصبي وإطلاقاته تشمل كلّ ما لم يخرج بالإجماع ، فتجب الصلاة عليه.

ومنه يظهر وجوب الصلاة على لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفّار إذا احتمل كون الطفل متولّدا من المسلم. نعم ، لا تجب على المتولّد من الكافرين ، لأنّ الإجماع أخرجه.


[١] انظر : المبسوط ١ : ١٨٢.

[٢] الخلاف ١ : ٧١٣.

[٣] السرائر ١ : ٣٥٧.

[٤] الذكرى : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست