الصلاة مطلقا ،
فيصدق على الصلاة أنّها واجبة كفاية.
فإن
قيل : حاصله الوجوب
الكفائي على الولي ، أو من يأذن له ، فما الوجه في الإطلاق؟.
قلنا
: الوجه ما ذكر من
الوجوب على غيرهما أيضا لو لم يأذن لأحد ، فلا يختصّ الوجوب بهما ، فإنّ لازم ذلك
عدم براءة أحد علم بموته إلاّ بالعلم بصلاة الولي أو مأذونه ، أو بصلاته ، فلو لم
يصلّ عليه يكون الكلّ معاقبا ، ولو فعله أحد يسقط عن الكلّ ، وهو معنى الواجب
الكفائي ولو لزم أوّلا مراعاة إذن الولي. مع أنّه لا منافاة بين الوجوب الكفائي
والإناطة برأي بعض المكلّفين.
المسألة
الثانية : أحقّ الناس
بالصلاة على الميّت وأولاهم بها ، أحقّهم وأولاهم به ، بلا خلاف صريح أجده ، وفي
المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأنّ ظاهرهم أنّه مجمع عليه [١] ، وفي الذخيرة :
أنّه في الجملة ممّا لا خلاف فيه [٢] ، وفي الحدائق : نفي الخلاف صريحا في الحكم [٣] ، ونسبه في
المنتهى إلى علمائنا [٤] ، مؤذنا بالإجماع عليه ، والظاهر أنّه كذلك ، وإن لم يذكره
في الكافي ، ولكنّه غير قادح في الإجماع ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى مرسلتي ابن
أبي عمير والبزنطي : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ » [٥].