responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 280

فهو الحجّة فيه ، لا الأخبار الواردة في المقام ، لخلوّها طرّا عن الدالّ على الوجوب ، بل غايتها الرجحان.

نعم في رواية طلحة بن زيد : « لا تصلّ على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، وإن كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » [١].

ولكنها أخصّ من المدّعى ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركّب.

وظاهر بعض المعتبرة رجحان الصلاة على كلّ عضو تامّ [٢] ، وقيل بوجوبها [٣] ، والاستحباب أظهر.

بل الظاهر من بعض الأخبار الاستحباب في كلّ عظم [٤] ، ولا بأس به.

ويشترط في الصلاة على العضو المنفرد موت صاحبه ، إجماعا كما في الذكرى [٥] ، فلو كان الباقي حيّا لا يصلّى عليه.

المسألة الخامسة : لو اشتبه ميّت المسلم بغيره : فإمّا لا يكون الميّتان حاضرين ، كأن يفقد أحدهما ، وكان الموجود مشتبها ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة على الحاضر ، للأصل ، فإنّه لا تجب الصلاة على المسلم إلاّ مع حضوره.

وإن كانا حاضرين يصلّى عليهما بنيّة الصلاة على المسلم ، بمعنى أنّه يتوجّه إليهما ، وينوي المسلم منهما بالصلاة ، لإمكان الصلاة عليه بهذا الوجه ، فتجب ، ولا دليل على اشتراط تعيينه بخصوص شخصه الخارجي في النيّة أيضا ، سيّما في مثل ذلك المقام.


[١] التهذيب ٣ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.

[٢] انظر : الوسائل ٣ : ١٣٧ ، ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩ و ١٣.

[٣] كما عن الإسكافي في المختلف : ٤٦.

[٤] انظر : الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٨.

[٥] الذكرى : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست