فهو الحجّة فيه ،
لا الأخبار الواردة في المقام ، لخلوّها طرّا عن الدالّ على الوجوب ، بل غايتها
الرجحان.
نعم في رواية طلحة
بن زيد : « لا تصلّ على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، وإن كان البدن فصلّ
عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » [١].
ولكنها أخصّ من
المدّعى ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركّب.
وظاهر بعض
المعتبرة رجحان الصلاة على كلّ عضو تامّ [٢] ، وقيل بوجوبها [٣] ، والاستحباب أظهر.
بل الظاهر من بعض
الأخبار الاستحباب في كلّ عظم [٤] ، ولا بأس به.
ويشترط في الصلاة
على العضو المنفرد موت صاحبه ، إجماعا كما في الذكرى [٥] ، فلو كان الباقي
حيّا لا يصلّى عليه.
المسألة
الخامسة : لو اشتبه ميّت
المسلم بغيره : فإمّا لا يكون الميّتان حاضرين ، كأن يفقد أحدهما ، وكان الموجود
مشتبها ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة على الحاضر ، للأصل ، فإنّه لا تجب الصلاة على
المسلم إلاّ مع حضوره.
وإن كانا حاضرين
يصلّى عليهما بنيّة الصلاة على المسلم ، بمعنى أنّه يتوجّه إليهما ، وينوي المسلم
منهما بالصلاة ، لإمكان الصلاة عليه بهذا الوجه ، فتجب ، ولا دليل على اشتراط
تعيينه بخصوص شخصه الخارجي في النيّة أيضا ، سيّما في مثل ذلك المقام.
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٩
ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧.
[٢] انظر : الوسائل
٣ : ١٣٧ ، ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٩ و ١٣.