وظاهر طائفة أخرى
ـ مرّت مستندة للإسكافي [١] ـ رجحانها واستحبابها ، كما حكي عن الأكثر [٢].
ومقتضى قاعدة
ترجيح المخالف للعامّة من الأخبار العمل بالأولى ، فعلى مضمونها الفتوى. ولا تفيد
حكاية الشهرة وأدلّة الاحتياط للخروج عن الخلاف ، وإن كان المقام متحمّلا للتسامح
، لأنّه إنّما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب ، وهذه الأخبار الراجحة
على معارضتها أدلّة عليه.
وفعل الحجّة ـ الوارد
في بعض ما مرّ من الأخبار ـ للتقيّة ورفع التهمة ، كما يستفاد من الرواية.
واستبعاد ذلك
لإمكان الاعتذار لترك الصلاة بأعذار وعدم ارتكاب المحرّم.
مدفوع : بأنّ في
العذر أيضا مظنّة التهمة ، والحرمة مع عدم قصد المشروعيّة ممنوعة.
المسألة
الرابعة : لو وجد بعض
الميّت فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصلّى عليه وجوبا ، وفاقا للمحكي عن النهاية
والمبسوط والخلاف والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع [٣] ، وجملة من كتب
الفاضل [٤] ، وغيرها ، بل هو المشهور ، كما هو في طائفة من الكلمات
مذكور [٥] ، بل الظاهر كونه إجماعيّا.
الخوانساري في شرحه
على الروضة : ١١٣ ، لكن ظاهر عباراتهم نفي الاستحباب أو الميل اليه فيمن لم يبلغ
ستّ سنين.